قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الطَّبِيبَ إِذَا خَتَنَ فَقَطَعَ الْحَشَفَةَ « 1 » ، إِنَّ عَلَيْهِ الْعَقْلَ . وَأَنَّ ذلِكَ مِنَ الْخَطَإِ الَّذِي تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ . وَأَنَّ كُلَّ مَا أَخْطَأَ بِهِ الطَّبِيبُ أَوْ تَعَدَّى ، إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذلِكَ ، فَفِيهِ الْعَقْلُ .
عَقْلُ الْمَرْأَةِ
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ . إِصْبَعُهَا كَإِصْبَعِهِ . [ ص : 4 - أ ] وَسِنُّهَا كَسِنِّهِ . وَمَوُضِحَتُهَا كَمُوضِحَتِهِ . وَمُنَقِّلَتُهَا كَمُنَقِّلَتِهِ « * » .
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، وَبَلَغَهُ « 2 » عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْمَرْأَةِ . أَنَّهَا تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى
هامش
العقول : 4 ذ
العقول : 4 د
العقول : 4 ر
( 1 ) بهامش الأصل « سواء عزَّ أو لم يعز هو خطأ في ماله إن كان دون ثلث الدية ، وإن بلغ الثلث فعلى عاقلته » . « . . أن الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة إن عليه العقل » أي : الدية كاملة ، الزرقاني 4 : 221 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2241 في العقل ، عن مالك به .
( * ) « . . تعاقل المرأة الرجل » أي : تساوي ديته ديتها ، الزرقاني 4 : 222 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2243 في العقل ، عن مالك به .
( 2 ) بهامش الأصل : « ابن وضاح : مالك هو الذي بلغه . وكذا في رواية ابن القاسم : مالك ، عن ابن شهاب ، وعروة أنهما » .