عَلَيْهِمْ : [ ص : 3 - أ ] أَ تَحْلِفُونَ بِاللهِ خَمْسِينَ يَمِيناً مَا مَاتَ مِنْهَا ؟ فَأَبَوْا وَتَحَرَّجُوا . فَقَالَ لِلْآخَرِينَ : أَ تَحْلِفُونَ أَنْتُمْ ؟ فَأَبَوْا . فَقَضَى عُمَرُ بِشَطْرِ الدِّيَةِ عَلَى السَّعْدِيِّينَ « 1 » قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هذَا .
مَالِكٌ ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ورَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ كَانُوا يَقُولُونَ : دِيَةُ الْخَطَإِ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ . وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ . وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَراً « 2 » وَعِشْرُونَ حِقَّةً . وَعِشْرُونَ جَذَعَةً .
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ « 3 » عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا قَوَدَ بَيْنَ
هامش
العقول : 4
أالعقول : 4 ب
( 1 ) بهامش الأصل « يعني في تبدئة المدَّعى عليهم ، وفي الحكم بشطر الدية . ولكن يحلف أولياء المقتول خمسين يميناً ويستحقون ديته على عاقلته ، فإن نكلوا عن الأيمان حلف أولياء القاتل خمسين يميناً وبرءوا فإن نكلوا حبسوا حتى يحلفوا ، وقال : يقضى عليهم يغرمون دية كاملة . قال مالك : ولا أشك أن حديث عمر هذا وهم من ابن شهاب ولم أجد بداً من أن أضعه كما حدثنيه . [ وقد ] سمعت من أهل العلم أن عمر بدأ المدعي ، وهي سنة القسامة ، وهو حكم رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحاو [ ] في صاحبهم الموجود بخيبر مقتولا . روى هذا مطرف عن مالك بعد قوله : وليس العمل على [ هذا ] » ، والكلام غير واضح في الأصل . « السعديين » هم : عاقلة الذي جرى ، الزرقاني 4 : 220 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2232 في العقل ؛ والشيباني ، 680 في الضحايا وما يجزئ منها ؛ والشافعي ، 750 ، كلهم عن مالك به .
( 2 ) في نسخة عند الأصل « ذكر » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2233 في العقل ؛ والشيباني ، 667 في الضحايا وما يجزئ منها ، كلهم عن مالك به .
( 3 ) رمز في الأصل على « المجتمع عليه » علامة « ع » .