تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 1246

مساهمون:

ص١٢٤٦
مَالِكٌ [ ف : 295 ] عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الَحْكَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ : أَنَّهُ أُتِيَ بِمَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلًا . فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ : أَنِ اعْقِلْهُ وَلَا تُقِدْ مِنْهُ . فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَجْنُونٍ قَوَدٌ « * » . قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ إِذَا قَتَلَا رَجُلًا جَمِيعاً عَمْداً : إِنَّ عَلَى الْكَبِيرِ أَنْ يُقْتَلَ « 1 » . وَعَلَى الصَّغِيرِ نِصْفُ الدِّيَةِ . قَالَ مَالِكٌ : وَكَذلِكَ الْحُرُّ وَالعَبْدُ يَقْتُلَانِ الْعَبْدَ عَمْداً ، فَيُقْتَلُ الْعَبْدُ . وَيَكُونُ عَلَى الْحُرِّ نِصْفُ قِيمَتِهِ « 2 » .

دِيَةُ الْخَطَأِ فِي الْقَتْلِ

مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عِرَاكٍ بْنِ مَالِكٍ وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَساً فَوَطِئَ عَلَى إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ . فَنَزَيَ « 3 » فِيهَا فَمَاتَ . فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلَّذِينَ ادُّعِيَ
هامش
العقول : 3 العقول : 3 أالعقول : 3 ب العقول : 4
( * ) « قود » أي : قصاص ؛ « . . أن اعقله » أي : احبسه بالعقال القيد . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2228 في النذور والأيمان ؛ وأبو مصعب الزهري ، 2329 في النذور والأيمان ، كلهم عن مالك به . ( 1 ) بهامش الأصل « لا يقتل عند ش وح » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2230 في النذور والأيمان ، عن مالك به . ( 2 ) بهامش الأصل « أبو حنيفة يرى قتل الحر بعبد غيره » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2231 في النذور والأيمان ، عن مالك به . ( 3 ) بهامش ق « قال أبو عمر : معنى نزى يسرى هذا الجرح إلى النفس » .