مَالِكٌ : أَنَّهُ سَمِعَ ؛ أَنَّ الدِّيَةَ تُقْطَعُ « 1 » فِي ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ . قَالَ مَالِكٌ : وَالثَّلَاثُ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ .
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا « 2 » أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى ، فِي الدِّيَةِ ، الْإِبِلُ . وَلَا مِنْ أَهْلِ الْعَمُودِ ، الذَّهَبُ وَلَا الْوَرِقُ . وَلَا مِنْ أَهْلِ الذَّهَبِ [ ص : 2 - ب ] الْوَرِقُ . وَلَا مِنْ أَهْلِ الْوَرِقِ ، الذَّهَبُ .
دِيَةُ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ ، وَجِنَايَةُ الْمَجْنُونِ
مَالِكٌ ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَانَ يَقُولُ : فِي دِيَةِ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ . وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ . وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً . وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً « * » .
هامش
العقول : 2 ب
العقول : 2 ت
العقول : 2
أ
( 1 ) في ص « تُقَطَّعُ » . « تقطع » أي : تنجم : تقسط : ، الزرقاني 4 : 218 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2309 في العقل ، عن مالك به .
( 2 ) بهامش الأصل « الأمر عندنا لابن القاسم ، والقعنبي ، وابن بكير ، ومطرف » . « أهل العمود » : أهل البادية . محقق . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2310 في العقل ، عن مالك به .
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2227 في العقل ، عن مالك به .