تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 1232

مساهمون:

ص١٢٣٢
وَمَثَلُ ذلِكَ رَجُلٌ جَلَسَ مِنِ امْرَأَةٍ مَجْلِساً « 1 » وهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَهَا حَرَاماً ، فَلَمْ يَفْعَلْ . وَلَمْ يَبْلُغْ ذلِكَ مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذلِكَ أَيْضاً حَدٌّ . قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ؛ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ [ ق : 114 - أ ] . بَلَغَ ثَمَنُهَا مَا يُقْطَعُ فِيهِ ، أَوْ لَمْ يَبْلُغْ « * » . كَمُلَ كِتَابُ الرَّجْمِ والْحُدُودِ ، والْحَمْدُ للهِ حَقَّ حَمْدِهِ
هامش
السرقة : 35 ج
( 1 ) بهامش الأصل في « عت : حراماً » وبهامش ص في « عت : حراماً » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1804 في الحدود ، عن مالك به . ( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1798 في الحدود ، عن مالك به .