يَقُولُ : مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا اللَّهُ « 1 » يُحِبُّ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ . مَا لَمْ يَكُنْ حَدّاً .
قَالَ مَالِكٌ : وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا ، أَنَّ كُلَّ مَنْ شَرِبَ شَرَاباً مُسْكِراً ، وَلَمْ يَسْكَرْ « 2 » ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ « 3 » .
مَا يُنْهَى أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ
640 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ . فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ . فَسَأَلْتُ مَا ذَا قَالَ : فَقِيلَ لِي : نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ « 4 » .
هامش
الأشربة : 4
الأشربة : 4
أالأشربة : 5
( 1 ) في ق « إلا واللَّه » وضبب على الواو . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1828 في الحد في الخمر ، عن مالك به .
( 2 ) في ص « فسكر أو لم يسكر » .
( 3 ) بهامش ق « وإنما حرم المسكر ، وفيه عوتب الناس ، وليس في السكر ، فمن شرب ما حرمالله عليه فعليه الحد سكر أو لم يسكر . قال ، قال مالك : وإنما مثل ذلك مثل رجل يسرق متاعا فوجده صاحبه معه فأخذه منه ، وعليه القطع ، ولا يدفع القطع قبض الرجل متاعه منه ، ولم ينتفع السارق بما أخذ من المتاع . قال ، قال مالك : والرجل يقر على نفسه أنه شرب الخمر ، إن نزع عن ذلك ، وقال : إنما قلته لكذا وكذا لأمر يسميه أنه لا حد عليه ، وإن أقام على اعترافه جلد الحد ، غ ج » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1829 في الحد في الخمر ، عن مالك به .
( 4 ) بهامش الأصل تعليق طويل غير مقروءٍ . « المزفت » هو : المطلي بالزفت لأنه يسرع إليهما الإسكار ، الزرقاني 4 : 206 ؛ « الدباء » هو : القرع . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1832 في الحد في الخمر ؛ وأبو مصعب الزهري ، 1834 في الحد في الخمر ؛ والشيباني ، 719 في الأشربة ؛ والشافعي ، 1368 ؛ ومسلم ، الأشربة : 48 عن طريق يحيى بن يحيى ؛ والقابسي ، 248 ، كلهم عن مالك به .