قَالَ مَالِكٌ : وَأَمَّا مَنِ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ بِأَمْرٍ يَكُونُ غُرْماً عَلَى سَيِّدِهِ . فَإِنَّ اعْتِرَافَهُ غَيْرُ جَائِزٍ عَلَى سَيِّدِهِ .
قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى الْأَجِيرِ وَلَا عَلَى الرَّجُلِ . يَكُونَانِ مَعَ الْقَوْمِ يَخْدُمَانِهِمْ ، إِنْ سَرَقَاهُمْ ، قَطْعٌ « 1 » . لِأَنَّ حَالَهُمَا لَيْسَتْ بِحَالِ السَّارِقِ « 2 » . وَإِنَّمَا حَالُهُمَا حَالُ الْخَائِنِ . وَلَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ .
قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَسْتَعِيرُ الْعَارِيَةَ [ ص : 27 - أ ] فَيَجْحَدُهَا : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ . وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ « 3 » كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَجَحَدَهُ ذلِكَ . فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا جَحَدَهُ قَطْعٌ « 4 » .
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا « 5 » فِي السَّارِقِ يُوجَدُ فِي الْبَيْتِ . قَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ : [ ف : 318 ] إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ . وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ وَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ خَمْراً لِيَشْرَبَهَا فَلَمْ يَفْعَلْ . فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ « 6 » .
هامش
السرقة : 35 ب
السرقة : 35 ت
السرقة : 35 ث
( 1 ) بهامش ص في « ها : سرقاه قطِعا » .
( 2 ) بهامش ص في « ها : السرّاق » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1802 في الحدود ، عن مالك به .
( 3 ) في ص « مثل رجل » .
( 4 ) جزء من هذا القول لم يظهر في التصوير في ق . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1803 في الحدود ، عن مالك به .
( 5 ) ص « الأمر المجتمع عليه عندنا » .
( 6 ) ق وص « فليس عليه أيضا في ذلك حد » .