تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 1230

مساهمون:

ص١٢٣٠
اخْتَلَسَ مَتَاعاً . فَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ . فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ « * » . مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ أَخَذَ نَبَطِيّاً قَدْ سَرَقَ خَوَاتِمَ « 1 » مِنْ حَدِيدٍ . فَحَبَسَهُ لِيَقْطَعَ يَدَهُ . فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، مَوْلَاةً لَهَا يُقَالُ لَهَا : أُمَيَّةُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَجَاءَتْنِي وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ . فَقَالَتْ : تَقُولُ لَكَ خَالَتُكَ عَمْرَةُ : يَا ابْنَ أُخْتِي . أَخَذْتَ نَبَطِيّاً فِي شَيْءٍ يَسِيرٍ فَذُكِرَ لِي « 2 » ، فَأَرَدْتَ قَطْعَ يَدِهِ ؟ قُلْتُ : « 3 » نَعَمْ . قَالَتْ : فَإِنَّ عَمْرَةَ تَقُولُ لَكَ : لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَأَرْسَلْتُ النَّبَطِيَّ . قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي اعْتِرَافِ الْعَبِيدِ ؛ أَنَّهُ مَنِ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ عَلَى نَفْسِهِ بِشَيْءٍ يَقَعُ الْحَدُّ أَوِ الْعُقُوبَةُ فِيهِ فِي جَسَدِهِ « 4 » . فَإِنَّ اعْتَرَافَهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ ، وَلَا يُتَّهَمُ أَنْ يُوقِعَ عَلَى نَفْسِهِ هذَا « 5 »
هامش
السرقة : 33 السرقة : 35 السرقة : 35 أ
( * ) « اختلس . . » أي : اختطف بسرعة على غفلة ، الزرقاني 4 : 201 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1797 في الحدود ؛ والشيباني ، 691 في الضحايا وما يجزئ منها ، كلهم عن مالك به . ( 1 ) ق : « خواتيم » . ( 2 ) في ق وص « ذكر » . ( 3 ) ص « فقلت » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1799 في الحدود ، عن مالك به . ( 4 ) في ق وص « يقع فيه الحد أو العقوبة في جسده » . ( 5 ) بهامش الأصل « قال محمد بن الحسن ، والمزني ، وداود : لا يجوز إقراره بحد ولا غيره » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1800 في الحدود ، عن مالك به .