وَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : ابْنِي . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيق « 1 » : خَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ . قَالَ ، فَمَا رَاجَعَهُ عُمَرُ الْكَلَامَ . قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ : وَهذَا الْأَمْرُ الَّذِي [ ي : 83 - أ ] آخُذُ بِهِ فِي ذلِكَ .
الْعَيْبُ فِي السِّلْعَةِ وَضَمَانِهَا « 2 »
قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ ، فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ السِّلْعَةَ مِنَ الْحَيَوَانِ أَوِ الثِّيَابِ أَوِ الْعُرُوضِ فَيُؤْخَذُ « 3 » ذلِكَ الْبَيْعُ غَيْرَ جَائِزٍ . فَيُرَدُّ وَيُؤْمَرُ الَّذِي قَبَضَ السِّلْعَةَ أَنْ يَرُدَّ إِلَى صَاحِبِهِ سِلْعَتَهُ . قَالَ : فَلَيْسَ لِصَاحِبِ السِّلْعَةِ إِلَّا قِيمَتُهَا يَوْمَ قُبِضَتْ مِنْهُ . وَلَيْسَ يَوْمَ يَرُدُّ « 4 » ذلِكَ إِلَيْهِ . وَذلِكَ أَنَّهُ ضَمِنَهَا « 5 » مِنْ يَوْمَ قَبَضَهَا . فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ
هامش
الوصية : 6
أ
( 1 ) في ب « أبو بكر الصديق » . « فنازعته إياه » أي : طلبت أخذه منه فامتنع ، الزرقاني 4 : 92 ؛ « وهذا الأمر الذي آخذ به في ذلك » أي : أن الجدة للأم مقدمة في الحضانة على الأب ، الزرقاني 4 : 92 ؛ « فأدركته جدة الغلام » أي : لأمه ، الزرقاني 4 : 91 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 3016 في الوصايا ؛ والحدثاني ، 311 في القضاء ، كلهم عن مالك به .
( 2 ) بهامش الأصل « قال أبو عمر : صواب هذه الترجمة باب الحكم في البيع الفاسد . وقال ه : لا يقتضيها ما في الباب ، وإنما يحب أن يترجم الحكم في البيع الفاسد في السلعة وضمانها » .
( 3 ) في ب « فيوجد » .
( 4 ) رسم في الأصل على « يرد » علامة « ع » ، « وعليها علامة التصحيح » . وبهامشه في « ح : يؤمر برد . كذا » .
( 5 ) رسم في الأصل على « ضمنها » علامة « ع » ، وبهامشه في « ه : ضامنها » وبهامشه أيضاً « ه : اختياره ما في الأصل » .