قَالَ مَالِكٌ : وَالشُّفْعَةُ ثَابِتَةٌ فِي مَالِ الْمَيِّتِ كَمَا هِيَ فِي مَالِ الْحَيِّ . فَإِنْ خَشِيَ أَهْلُ الْمَيِّتِ أَنْ يَنْكَسِرَ مَالُ الْمَيِّتِ ، [ ف : 282 ] قَسَمُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهِ شُفْعَةٌ « * » .
قَالَ مَالِكٌ : وَلَا شُفْعَةَ عِنْدَنَا فِي عَبْدٍ وَلَا وَلِيدَةٍ . وَلَا بَعِيرٍ وَلَا بَقَرَةٍ وَلَا شَاةٍ . وَلَا فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ . وَلَا فِي ثَوْبٍ وَلَا بِئْرٍ « 1 » لَيْسَ لَهَا بَيَاضٌ . إِنَّمَا الشُّفْعَةُ فِيمَا يَنْقَسِمُ وَتَقَعُ فِيهِ الْحُدُودُ مِنَ الْأَرْضِ . فَأَمَّا مَا لَا يَصْلُحُ فِيهِ الْقَسْمُ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ .
قَالَ مَالِكٌ : مَنِ اشْتَرَى أَرْضاً فِيهَا شُفْعَةٌ لِنَاسٍ حُضُورٍ ، فَلْيَرْفَعْهُمْ إِلَى السُّلْطَانِ . فَإِمَّا أَنْ يَسْتَحِقُّو « 2 » اوَإِمَّا أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ السُّلْطَانُ « 3 » ، وَإِنْ تَرَكَهُمْ فَلَمْ يَرْفَعْ أَمْرَهُمْ إِلَى السُّلْطَانِ ، وَقَدْ عَلِمُوا بِاشْتِرَائِهِ . فَتَرَكُوا ذلِكَ حَتَّى طَالَ زَمَانُهُ . ثُمَّ جَاؤُوا يَطْلُبُونَ شُفْعَتَهُمْ ، فَلَا أَرَى ذلِكَ لَهُمْ .
كَمَلَ كِتَابُ الشُّفْعَةَ ، والْحَمْدُ للهِ كَثِيراً كَمَا هُوَ أَهْلُهُ .
هامش
الشفعة : 4 ح
الشفعة : 4 خ
الشفعة : 4 د
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2394 في الشفعة ، عن مالك به .
( 1 ) في نسخة عند الأصل « في » يعني : ولا في بئر . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2396 في الشفعة ، عن مالك به .
( 2 ) رسم في الأصل على « يستحقوا » علامة « ع » ، وبهامشه في « ه : يأخذوا » .
( 3 ) بهامش الأصل في « ح ، ز : الشفعة » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2395 في الشفعة ، عن مالك به .