فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِذلِكَ « * » .
كَمُلَ كِتَابُ البِيُوعِ ، والْحَمْدُ للهِ عَلَى حُسْنِ عَوْنِهِ ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِهِ « 1 » .
هامش
البيوع : 101
( * ) « . . لا بأس بذلك » : لأن المكتري مالك منافع الأصل فله التصرف فيها كيف شاء ، الزرقاني 3 : 436 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2712 في البيوع ؛ والحدثاني ، 258 د في البيوع ، كلهم عن مالك به .
( 1 ) يليه في ق « كتاب الجامع » وسماعات بهامش ن .