بِهِ ، فَلَكَ دِينَارٌ . أَوْ شَيْءٌ يُسَمِّيهِ لَهُ . يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهِ . فَإِنْ لَمْ تَبِعْهَا « 1 » فَلَيْسَ لَكَ شَيْءٌ : إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذلِكَ . إِذَا سَمَّى ثَمَناً يَبِيعُهَا بِهِ . وَسَمَّى أَجْراً مَعْلُوماً ، إِذَا بَاعَ أَخَذَهُ . وَإِنْ لَمْ يَبِعْ ، فَلَا شَيْءَ لَهُ .
قَالَ مَالِكٌ : وَمِثْلُ ذلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : إِنْ قَدَرْتَ عَلَى غُلَامِي الْآبِقِ . أَوْ جِئْتَ بِجَمَلِي الشَّارِدِ فَلَكَ كَذَا وَكَذَا . فَهذَا مِنْ بَابِ الْجُعْلِ . وَلَيْسَ مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ . وَلَوْ كَانَ مِنْ بَابِ الْإِكِلَهُ « * » .
قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا الرَّجُلُ يُعْطَى السِّلْعَةَ ، فَيُقَالُ لَهُ : بِعْهَا ، وَلَكَ كَذَا وَكَذَا . فِي كُلِّ دِينَارٍ . لِشَيْءٍ يُسَمِّيهِ . فَإِنَّ ذلِكَ لَا يَصْلُحُ . لِأَنَّهُ كُلَّمَا نَقَصَ دِينَارٌ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ ، نَقَصَ مِنْ حَقِّهِ الَّذِي سُمِّيَ لَهُ . فَهذَا غَرَرٌ . لَا يَدْرِي كَمْ جَعَلَ لَهُ « * * » .
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ . ثُمَّ يُكْرِيهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَكَارَاهَا بِهِ .
هامش
البيوع : 100 ب
البيوع : 100 ت
البيوع : 100 ث
( 1 ) في ش « إن لم » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2709 في البيوع ، عن مالك به .
( * ) « الجعل » : جعل مبلغ من المال مقابل عمل . محقق . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2710 في البيوع ، عن مالك به .
( * * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2711 في البيوع ، عن مالك به .