تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 985

مساهمون:

ص٩٨٥
وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذلِكَ . أَنْ يَسْتَسْلِفَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةً . فَيُصِيبُهَا مَا بَدَا لَهُ . ثُمَّ يَرُدُّهَا إِلَى صَاحِبِهَا بِعَيْنِهِ . فَذلِكَ لَا يَحِلُّ وَلَا يَصْلُحُ . وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ . وَلَا يُرَخِّصُونَ فِيهِ لِأَحَدٍ .

مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْمُسَاوَمَةِ ، وَالْمُبَايَعَةِ

579 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « لَا يَبِعْ « 1 » بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ » . 580 - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ . وَلَا يَبِعْ « 2 » بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ . وَلَا تَنَاجَشُوا .
هامش
البيوع : 95 البيوع : 96
( 1 ) رسم في الأصل على « يبِعْ » علامة « ح » ، وبهامشه في « ع : يبيع » . وفي ش « لايبيع » . « لا يبع » أي : لا يشتر ، الزرقاني 3 : 427 قال الجوهري : « وليس في كل الروايات : ولا تتلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق ، أعني رواية ابن وهب ، وابن القاسم ، وابن بكير ، وأبي مصعب ، ويحيى بن يحيى الأندلسي . وهو عند القعنبي ، ومعن ، وابن يوسف وابن عفير ، وابن برد » ، مسند الموطأ صفحة 243 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2651 في البيوع ؛ والحدثاني ، 257 في البيوع ؛ والشيباني ، 784 في البيوع والتجارات والسلم ؛ والشافعي ، 839 ؛ ومسلم ، البيوع : 7 عن طريق يحيى بن يحيى ؛ وأبو داود ، 3436 في البيوع عن طريق عبد اللَّه بن مسلمة ؛ وابن ماجة ، 2189 في التجارات عن طريق سويد بن سعيد ؛ وابن حبان ، 4965 في م 11 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر ؛ وأبي يعلى الموصلي ، 5801 عن طريق سويد ؛ والقابسي ، 242 ، كلهم عن مالك به . ( 2 ) ش « ولا يبيع » في كلى الموضعين .