حَاضِرٍ . إِلَّا بِإِقْرَارٍ مِنَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ . وَلَا عَلَى مَيِّتٍ ، وَإِنْ عَلِمَ الَّذِي تَرَكَ الْمَيِّتُ . وَذلِكَ أَنَّ اشْتِرَاءَ ذلِكَ غَرَرٌ . لَا يُدْرَى أَيَتِمُّ ، أَمْ لَا يَتِمُّ قَالَ : وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذلِكَ ، أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَى دَيْناً عَلَى غَائِبٍ ، أَوْ مَيِّتٍ . أَنَّهُ لَا يُدْرَى مَا يَلْحَقُ الْمَيِّتَ مِنَ الدَّيْنِ ، الَّذِي لَمْ يُعْلَمْ بِهِ . فَإِنْ لَحِقَ الْمَيِّتَ دَيْنٌ ، ذَهَبَ الثَّمَنُ الَّذِي أَعْطَى الْمُبْتَاعُ بَاطِلًا قَالَ : وَفِي ذلِكَ أَيْضاً عَيْبٌ آخَرُ . أَنَّهُ اشْتَرَى شَيْئاً لَيْسَ بِمَضْمُونٍ لَهُ . وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ ذَهَبَ ثَمَنُهُ بَاطِلًا . فَهذَا غَرَرٌ ، لَا يَصْلُحُ « * » .
قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا فُرِقَ بَيْنَ أَنْ لَا يَبِيعَ الرَّجُلُ إِلَّا مَا عِنْدَهُ . وَأَنْ يَتَسَلَّفَ « 1 » الرَّجُلُ فِي شَيْءٍ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُهُ . أَنَّ صَاحِبَ الْعِينَةِ إِنَّمَا يَحْمِلُ ذَهَبَهُ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَبْتَاعَ بِهَا . فَيَقُولُ : هذِهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ . فَمَا تُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ لَكَ بِهَا ؟ . فَكَأَنَّهُ « 2 » يَبِيعُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ نَقْداً بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَاراً ، إِلَى أَجَلٍ ، فَلِ هذَا كُرِهَ هذَا « 3 » . وَإِنَّمَا تِلْكَ الدُّخْلَةُ ، وَالدُّلْسَةُ .
مَا جَاءَ فِي الشِّرْكَةِ ، وَالتَّوْلِيَةِ « 4 »
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَزَّ الْمُصَنَّفَ . وَيَسْتَثْنِي ثِيَاباً
هامش
البيوع : 85 ب
البيوع : 85 ث
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2678 في البيوع ، عن مالك به .
( 1 ) في نسخة عند الأصل « يُسَلِّف » و « يُسلَّف » . وفي ق « ، ان يُسَلَّق » .
( 2 ) ش « بيع » .
( 3 ) رمز في الأصل علامة « ط » على « هذا » ، وعليها علامة التصحيح ، وفي نسخة عنده « ذلك » . « الدخلة » أي : النية إلى التوصل إلى الربا ؛ « الدلسة » أي : التدليس ، الزرقاني 3 : 414 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2679 في البيوع ، عن مالك به .
( 4 ) في نسخة عند الأصل « والإقالة » ، « وعليها علامة التصحيح » .