مَا جَاءَ فِي إِفْلَاسِ الْغَرِيمِ « 1 »
576 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِبْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعاً . فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْهُ . وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئاً . فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ . فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ . وَإِنْ مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيهِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ » « * » .
577 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بِكْرِ بْنِ مُحَمَّدِبْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ . فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ . فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ » « * * » .
هامش
البيوع : 87
البيوع : 88
( 1 ) بهامش ش « في تفليس لابن بكير » .
( * ) « ابتاعه منه » أي : اشتراه منه ؛ « أسوة الغرماء » مثل أصحاب الدين ، الزرقاني 3 : 417 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2686 في البيوع ؛ والحدثاني ، 254 ب في البيوع ؛ والشيباني ، 787 في البيوع والتجارات والسلم ؛ وأبو داود ، 3520 في البيوع عن طريق عبد اللَّه بن مسلمة ، كلهم عن مالك به .
( * * ) « فأدرك الرجل » أي : وجد الرجل الذي باعه وأقرضه ، الزرقاني 3 : 419 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2687 في البيوع ؛ والحدثاني ، 254 ج في البيوع ؛ والشافعي ، 1528 ؛ وأبو داود ، 3519 في البيوع عن طريق عبد اللَّه بن مسلمة ؛ وابن حبان ، 5036 في م 11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر ؛ والقابسي ، 510 ، كلهم عن مالك به .