تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 976

مساهمون:

ص٩٧٦
بِرُقُومِهَا : إِنَّهُ إِنِ اشْتَرَطَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْ ذلِكَ ، الرَّقْمَ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ . وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُ حِينَ « 1 » اسْتَثْنَى ، فَإِنِّي أَرَاهُ شَرِيكاً فِي عَدَدِ الْبَزِّ الَّذِي اشْتُرِيَ « 2 » مِنْهُ . وَذلِكَ أَنَّ الثَّوْبَيْنِ يَكُونُ رَقْمُهُمَا سَوَاءً . وَبَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ فِي الثَّمَنِ . قَالَ مَالِكٌ : فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا ، أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالشِّرْكِ ، وَالتَّوْلِيَةِ ، وَالْإِقَالَةِ فِي الطَّعَامِ ، وَغَيْرِهِ قُبِضَ ذلِكَ ، أَوْ لَمْ يُقْبَضْ ، إِذَا كَانَ ذلِكَ فِي النَّقْدِ « 3 » . وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ رِبْحٌ ، وَلَا وَضِيعَةٌ ، وَلَا تَأْخِيرٌ . فَإِنْ دَخَلَ ذلِكَ رِبْحٌ ، أَوْ وَضِيعَةٌ ، أَوْ تَأْخِيرٌ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، صَارَ بَيْعاً ، يُحِلُّهُ مَا يُحِلُّ الْبَيْعَ . وَيُحَرِّمُهُ مَا يُحَرِّمُ الْبَيْعَ . وَلَيْسَ بِشِرْكٍ ، وَلَا تَوْلِيَةٍ ، وَلَا إِقَالَةٍ . قَالَ مَالِكٌ : مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً ، بَزّاً ، أَوْ رَقِيقاً . فَبَتَّ فِيهِ . ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ أَنْ يُشَرِّكَهُ ، فَفَعَلَ . وَنَقَدَ الثَّمَنَ صَاحِبَ السِّلْعَةِ جَمِيعاً . ثُمَّ أَدْرَكَ السِّلْعَةَ شَيْءٌ يَنْزَعُهَا مِنْ أَيْدِيهِمَا . فَإِنَّ الْمُشَرَّكَ يَأْخُذُ مِنَ الَّذِي أَشْرَكَهُ الثَّمَنَ . وَيَطْلُبُ الَّذِي أَشْرَكَهُ بَيْعَهُ الَّذِي بَاعَهُ السِّلْعَةَ . إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشَرِّكُ
هامش
البيوع : 86 البيوع : 86 أ
( 1 ) في نسخة عند الأصل « حتى » . ( 2 ) في نسخة عند الأصل « اشتَرَى » . « البز المصنف » أي : المجموع من أصناف . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2680 في البيوع ، عن مالك به . ( 3 ) بهامش الأصل في « ع : بالنقد » . وكتب في الأصل على « في النقد » معاً . يعني كلتي الروايتين صحيحتان . « فيه » أي : بت شراءه ، الزرقاني 3 : 415 ؛ « وضيعة » أي : نقص . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2681 في البيوع ، عن مالك به .