يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ ، إِلَى أَجَلٍ . فَيَضَعُ عَنْهُ الطَّالِبُ ، وَيُعَجِّلُهُ الْمَطْلُوبُ . قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ عِنْدَنَا بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يُؤَخِّرُ دَيْنَهُ بَعْدَ مَحِلِّهِ ، عَنْ غَرِيمِهِ . وَيَزِيدُهُ الْغَرِيمُ فِي حَقِّهِ . قَالَ : فَهذَا الرِّبَا بِعَيْنِهِ . لَا شَكَّ فِيهِ « * » .
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ مِائَةُ دِينَارٍ ، إِلَى أَجَلٍ . فَإِذَا حَلَّتْ ، قَالَ لَهُ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ : بِعْنِي سِلْعَةً يَكُونُ ثَمَنُهَا مِائَةَ دِينَارٍ نَقْداً ، بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ ، إِلَى أَجَلٍ ، قَالَ مَالِكٌ : هذَا بَيْعٌ لَا يَصْلُحُ . وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا كُرِهَ ذلِكَ . لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُعْطِيهِ ثَمَنَ مَا بَاعَهُ بِعَيْنِهِ . وَيُؤَخِّرُ عَنْهُ الْمِائَةَ الْأُولَى ، إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي ذَكَرَ لَهُ آخِرَ مَرَّةٍ . أَوْ يَزْدَادُ « 1 » عَلَيْهِ خَمْسِينَ دِينَاراً فِي تَأْخِيرِهِ عَنْهُ . فَهذَا مَكْرُوهٌ . لَا يَصْلُحُ . وهُوَ أَيْضاً يُشْبِهُ حَدِيثَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي بَيْعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ . إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا حَلَّتْ دُيُونُهُمْ ، قَالُوا لِلَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ : إِمَّا أَنْ تَقْضِيَ ، وَإِمَّا أَنْ تُرْبِيَ . فَإِنْ قَضَى ، أَخَذُوا « 2 » . وَإِلَّا زَادُوهُمْ فِي حُقُوقِهِمْ . وَزَادُوهُمْ فِي الْأَجَلِ .
جَامِعُ الدَّيْنِ ، وَالْحِوَلِ
575 - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ
هامش
البيوع : 83
البيوع : 83 ب
( * ) « مطل » أي : منع قضاء ما استحق أداؤه . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2671 في البيوع ، عن مالك به .
( 1 ) ق وش « ويزداد » .
( 2 ) في نسخة عند الأصل وفي ق « أخذ » . وبهامش ق « أخذوا » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2672 في البيوع ، عن مالك به .