تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 974

مساهمون:

ص٩٧٤
نِفَاقَهُ « 1 » . وَإِمَّا لِحَاجَةٍ فِي ذلِكَ الزَّمَانِ الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِ . ثُمَّ يُخْلِفُهُ الْبَائِعُ عَنْ ذلِكَ الْأَجَلِ . فَيُرِيدُ الْمُشْتَرِي رَدَّ تِلْكَ السِّلْعَةِ عَلَى الْبَائِعِ : إِنَّ ذلِكَ [ ق : 160 - ب ] لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي . وَإِنَّ الْبَيْعَ لَازِمٌ لَهُ . وَلَوْ أَنَّ الْبَائِعَ جَاءَ بِتِلْكَ السِّلْعَةِ قَبْلَ مَحِلِّ الْأَجَلِ لَمْ يُكْرَهِ الْمُشْتَرِي عَلَى أَخْذِهَا . قَالَ مَالِكٌ ، فِي الَّذِي يَشْتَرِي [ ف : 253 ] الطَّعَامَ ، فَيَكْتَالُهُ . ثُمَّ يَأْتِيهِ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنْهُ . فَيُخْبِرُ الَّذِي يَأْتِيهِ أَنَّهُ قَدِ « 2 » اكْتَالَهُ لِنَفْسِهِ « 3 » ، وَاسْتَوْفَاهُ . فَيُرِيدُ الْمُبْتَاعُ أَنْ يُصَدِّقَهُ ، وَيَأْخُذَهُ بِكَيْلِهِ ، قَالَ مَالِكٌ : إِنَّهُ مَا بِيعَ عَلَى هذِهِ الصِّفَةِ بِنَقْدٍ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ . وَمَا بِيعَ عَلَى هذِهِ الصِّفَةِ ، إِلَى أَجَلٍ ، فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ . حَتَّى يَكْتَالَهُ الْمُشْتَرِي الْآخَرُ لِنَفْسِهِ . وَإِنَّمَا كُرِهَ الَّذِي إِلَى أَجَلٍ ، لِأَنَّهُ ذَرِيعَةٌ إِلَى الرِّبَا ، وَتَخَوُّفٌ « 4 » أَنْ يُدَارَ ذلِكَ عَلَى هذَا الْوَجْهِ ، بِغَيْرِ كَيْلٍ ، وَلَا وَزْنِ . فَإِنْ كَانَ إِلَى أَجَلٍ ، فَهُوَ مَكْرُوهٌ . وَلَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا . قَالَ مَالِكٌ : لَا يَنْبَغِي أَنْ يُشْتَرَى دَيْنٌ عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ ، وَلَا
هامش
البيوع : 85 ت
( 1 ) بهامش الأصل ، « لابن مطرف : نفاقها » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2676 في البيوع ، عن مالك به . ( 2 ) بهامش الأصل في « ح : كان » يعني أنه كان قد اكتاله . ( 3 ) ش « بنفسه » . ( 4 ) في نسخة عند الأصل « ويتخوف » . « . . فهو مكروه » أي : ممنوع ، الزرقاني 3 : 413 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2677 في البيوع ، عن مالك به .