عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ ، إِلَى أَجَلٍ . فَيَضَعُ عَنْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ ، وَيُعَجِّلُهُ الْآخَرُ . فَكَرِهَ ذلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَنَهَى عَنْهُ « 1 » .
مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ ، إِلَى أَجَلٍ . فَإِذَا حَلَّ الْحَقُّ ، قَالَ : أَتَقْضِي ، أَمْ تُرْبِي ؟ فَإِنْ قَضَى « 2 » ، أَخَذَ . وَإِلَّا زَادَهُ فِي حَقِّهِ . وَأَخَّرَ عَنْهُ فِي الْأَجَلِ .
قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ الْمَكْرُوهُ ، الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا . أَنْ
هامش
البيوع : 83
أ
( 1 ) بهامش الأصل « قال ابن عتاب : كان ابن عباس يجيز هذا ، أن يضع الرجل من دينه قبل محله ويستعجله ، وكان إذا سئل عنه ، قال : هذا جائز . وإن أبى أبو عبد الرحمن بكم ( كذا ) هذا جوابه ، يعني ابن عمر ، إذ لا رواية عنده فيه . وكان ابن المسيب يوافق ابن عباس فيه . وكان إذا كلم فيه وروجع يقول : إنما الربا في التأخير بزيادة . وأما التعجيل بالوضيعة فلا ربا فيه ، وهو مذهب الشافعي . قال : إنما جاء النهي في الكالي بالكالي لأجل الزيادة ، وهذا نقيضه ، فإذا كان ذلك حراماً فنقيضه الذي هو وضع وتعجيل حلال . وممن أجازه أيضاً إبراهيم النخعي . اختلف في ذلك قول الشافعي واختلف عن سعيد بن المسيب » ( كذا ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2669 في البيوع ؛ والحدثاني ، 253 أفي البيوع ، كلهم عن مالك به .
( 2 ) ش « فإذا قضى » . « . . أتقضي أم تربي » أي : تزيد حتى أصبر عليك ، الزرقاني 3 : 409 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2670 في البيوع ؛ والحدثاني ، 253 ب في البيوع ، كلهم عن مالك به .