تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 969

مساهمون:

ص٩٦٩
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ . مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا . إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ » . قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ لِهذَا عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ . وَلَا أَمْرٌ مَعْمُولٌ بِهِ فِيهِ « * » . 574 - مَالِكٌ : أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُحَدِّثُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَيُّمَا بَيِّعَيْنِ تَبَايَعَا . فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ . أَوْ يَتَرَادَّانِ » « * * » . قَالَ مَالِكٌ ، فِي مَنْ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً . فَقَالَ الْبَائِعُ عِنْدَ مُوَاجَبَةِ الْبَيْعِ : أَبِيعُكَ عَلَى أَنْ أَسْتَشِيرَ فُلَاناً ، فَإِنْ رَضِيَ ، فَقَدْ جَازَ الْبَيْعُ . وَإِنْ كَرِهَ [ ش : 175 ] فَلَا بَيْعَ بَيْنَنَا . فَيَتَبَايَعَانِ عَلَى ذلِكَ . ثُمَّ يَنْدَمُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يَسْتَشِيرَ الْبَائِعُ : إِنَّ ذلِكَ الْبَيْعَ لَازِمٌ لَهُمَا . عَلَى مَا وَصَفَا . وَلَا خِيَارَ لِلْمُبْتَاعِ . وهُوَ لَازِمٌ لَهُ . إِنْ أَحَبَّ الَّذِي اشْتَرَطَ لَهُ الْخِيَارَ أَنْ يُجِيزَهُ « * * * » . قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ مِنَ
هامش
البيوع : 79 البيوع : 80 البيوع : 80 أ
( * ) « حد معروف » أي : ليس للخيار عندنا حد بثلاثة أيام ، الزرقاني 3 : 406 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2664 في البيوع ؛ والحدثاني ، 252 في البيوع ؛ والشيباني ، 785 في البيوع والتجارات والسلم ؛ والشافعي ، 654 ؛ والشافعي ، 1074 ؛ وابن حنبل ، 393 في م 1 ص 56 عن طريق إسحاق بن عيسى ؛ والبخاري ، 2111 في البيوع عنطريق عبد اللَّه بن يوسف ؛ ومسلم ، البيوع : 43 عن طريق يحيى بن يحيى ؛ والنسائي ، 4465 في البيوع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم ؛ وأبو داود ، 3454 في البيوع عن طريق عبد اللَّه بن مسلمة ؛ وابن حبان ، 4916 في م 11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر ؛ وأبي يعلى الموصلي ، 5822 عن طريق سويد ؛ والقابسي ، 241 ، كلهم عن مالك به . ( * * ) « . . أيما بيعين تبايعا . . » أي : ثم تخالفا . ، الزرقاني 3 : 407 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2665 في البيوع ؛ والشيباني ، 786 في البيوع والتجارات والسلم ، كلهم عن مالك به . ( * * * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2666 في البيوع ، عن مالك به .