قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ . عَلَى أَنَّهُ لَا نُقْصَانَ عَلَى الْمُبْتَاعِ : إِنَّ ذلِكَ بَيْعٌ غَيْرُ جَائِزٍ . وهُوَ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ . وَتَفْسِيرُ ذلِكَ : أَنَّهُ كَأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ [ ش : 173 ] بِرِبْحٍ . إِنْ كَانَ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ . وَإِنْ بَاعَ بِرَأْسِ الْمَالِ ، أَوْ بِنُقْصَانٍ ، فَلَا شَيْءَ لَهُ . وَذَهَبَ عَنَاؤُهُ بَاطِلًا . فَهذَا لَا يَصْلُحُ « 1 » . وَلِلْمُبْتَاعِ فِي هذَا أُجْرُهُ بِقَدَرِ مَا عَالَجَ مِنْ ذلِكَ . وَمَا كَانَ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ مِنْ نُقْصَانٍ ، أَوْ رِبْحٍ ، فَهُوَ لِلْبَائِعِ ، وَعَلَيْهِ . وَإِنَّمَا يَكُونُ ذلِكَ ، إِذَا فَاتَتِ السِّلْعَةُ ، وَبِيعَتْ . فَإِنْ لَمْ تَفُتْ ، فُسِخَ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا .
قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا أَنْ يَبِيعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً . يَبُتُّ بَيْعَهَا . ثُمَّ يَنْدَمُ الْمُشْتَرِي فَيَقُولُ لِلْبَائِعِ : ضَعْ عَنِّي . فَيَأْبَى الْبَائِعُ ، وَيَقُولُ : بِعْ ، وَلَا نُقْصَانَ عَلَيْكَ . فَهذَا لَا بَأْسَ بِهِ . لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ . وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ وَضَعَهُ لَهُ . وَلَيْسَ عَلَى ذلِكَ عَقَدَا بَيْعَهُمَا . وَ « 2 » ذلِكَ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا .
الْمُلَامَسَةُ ، وَالْمُنَابَذَةُ
572 - مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ وعَنْ أَبِي الزِّنَادِ ،
هامش
البيوع : 75 ح
البيوع : 76
( 1 ) سقطت من التونسيَّة عبارة : « وهذا لا يصلح » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2649 في البيوع ، عن مالك به .
( 2 ) في نسخة عند الأصل « قال مالك » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2650 في البيوع ، عن مالك به .