تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 910

مساهمون:

ص٩١٠
دِينَارِهِ . إِنْ كَانَ أَخَذَ ثُلُثَيْ « 1 » دِينَارٍ رُطَباً ، أَخَذَ ثُلُثَ الدِّينَارِ ، الَّذِي بَقِيَ لَهُ . وَإِنْ كَانَ أَخَذَ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ دِينَارِهِ رُطَباً ، أَخَذَ الرُّبُعَ الَّذِي بَقِيَ لَهُ . أَوْ يَتَرَاضَيَانِ بَيْنَهُمَا ، فَيَأْخُذُ بِمَا بَقِيَ [ ق : 150 - ب ] لَهُ مِنْ دِينَارِهِ عِنْدَ صَاحِبِ الْحَائِطِ مَا بَدَا لَهُ . إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ تَمْراً ، أَوْ سِلْعَةً سِوَى التَّمْرِ ، أَخَذَهَا بِمَا فَضَلَ لَهُ . فَإِنْ أَخَذَ تَمْراً ، أَوْ سِلْعَةً أُخْرَى ، فَلَا يُفَارِقْهُ ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَ ذلِكَ مِنْهُ . قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا هذَا بِمَنْزِلَةِ أَنْ يُكْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ رَاحِلَتَهُ « 2 » بِعَيْنِهَا . أَوْ يُؤَاجِرُ غُلَامَهُ ، الْخَيَّاطَ ، أَوِ النَّجَّارَ ، أَوِ الْعَمَّالَ ، لِغَيْرِ ذلِكَ مِنَ الْأَعْمَالِ . أَوْ يُكْرِيَ مَسْكَنَهُ . وَيَتَسَلَّفُ إِجَارَةَ ذلِكَ الْغُلَامِ ، أَوْ كِرَاءَ ذلِكَ الْمَسْكَنِ ، أَوْ تِلْكَ الرَّاحِلَةِ . ثُمَّ يَحْدُثُ فِي ذلِكَ حَدَثٌ ؛ بِمَوْتٍ ، أَوْ غَيْرِ ذلِكَ . فَيَرُدُّ رَبُّ الرَّاحِلَةِ ، أَوِ الْعَبْدِ ، أَوِ الْمَسْكَنِ ، إِلَى الَّذِي سَلَّفَهُ مَا بَقِيَ مِنْ كِرَاءِ الرَّاحِلَةِ ، أَوْ إِجَارَةِ الْعَبْدِ ، أَوْ كِرَاءِ الْمَسْكَنِ . يُحَاسِبُ صَاحِبَهُ بِمَا اسْتَوْفَى مِنْ ذلِكَ . إِنْ كَانَ اسْتَوْفَى نِصْفَ حَقِّهِ ، رَدَّ عَلَيْهِ النِّصْفَ الْبَاقِيَ الَّذِي لَهُ عِنْدَهُ . وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ ، أَوْ أَكْثَرَ ، فَبِحِسَابِ ذلِكَ يَرُدُّ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ لَهُ .
هامش
البيوع : 26 ب البيوع : 26 ت
( 1 ) رسم في الأصل على « ثلثي » سلامة خو ، عت ، وفي نسخة عند الأصل « بثلثي » ، « وعليها علامة التصحيح » وفي ش « إن كان أخذ بثلثي ديناره » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2527 في البيوع ، عن مالك به . ( 2 ) بهامش الأصل في « ه : راحلة » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2528 في البيوع ، عن مالك به .