تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 912

مساهمون:

ص٩١٢
أَثْمَانَهُمَا . فَإِنْ حَدَثَ بِهِمَا حَدَثٌ مِنْ عُهْدَةِ السَّنَةِ ، أَخَذَ ذَهَبَهُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي ابْتَاعَ مِنْهُ . فَهذَا لَا بَأْسَ بِهِ . وَبِهذَا مَضَتِ السُّنَّةُ فِي بَيْعِ الرَّقِيقِ « * » . قَالَ مَالِكٌ : وَمَنِ اسْتَأْجَرَ عَبْداً بِعَيْنِهِ ، أَوْ تَكَارَى رَاحِلَةً بِعَيْنِهَا ، إِلَى أَجَلٍ . يَقْبِضُ الْعَبْدَ ، أَوِ الرَّاحِلَةَ ، إِلَى ذلِكَ الْأَجَلِ . فَقَدْ عَمِلَ بِمَا لَا يَصْلُحُ . لَا هُوَ قَبَضَ مَا اسْتَكْرَى ، أَوِ اسْتَأْجَرَ ، وَلَا هُوَ سَلَّفَ فِي دَيْنٍ يَكُونُ ضَامِناً [ ش : 160 ] عَلَى صَاحِبِهِ ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ « * * » .

بَيْعُ الْفَاكِهَةِ

[ ف : 235 ] قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، أَنَّ مَنِ ابْتَاعَ شَيْئاً مِنَ الْفَاكِهَةِ « 1 » مِنْ رُطَبِهَا ، أَوْ يَابِسِهَا . فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهُ ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ . وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهَا ، بَعْضُهُ بِبَعْضٍ . إِلَّا يَداً بِيَدٍ . وَمَا كَانَ مِنْهَا مِمَّا يَيْبَسُ . فَيَصِيرُ فَاكِهَةً يَابِسَةً ، تُدَّخَرُ ، وَتُؤْكَلُ « 2 » فَلَا يُبَاعُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ . إِلَّا يَداً بِيَدٍ . وَمِثْلًا بِمِثْلٍ . إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ [ ق : 151 - أ ] وَاحِدٍ . فَإِنْ كَانَ مِنْ صِنْفَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ . فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ « 3 » اثْنَانِ « 4 » بِوَاحِدٍ . يَداً بِيَدٍ . وَلَا يَصْلُحُ إِلَى أَجَلٍ .
هامش
البيوع : 26 ج البيوع : 26 خ
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2531 في البيوع ، عن مالك به . ( * * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2533 في البيوع ، عن مالك به . ( 1 ) في نسخة عند الأصل « الفَوَاكِهَ » . ( 2 ) ق « فتؤكل » . ( 3 ) بهامش الأصل « يبتاع منه ، ع » . ( 4 ) بهامش الأصل « لعبيد اللَّه : منه اثنتين » يعني بأن يباع منه اثنتين .
موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 912 | محمد مصطفى الأعظمي / الإمام مالك