قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذلِكَ ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا « * » .
قَالَ مَالِكٌ : وَالْجَائِحَةُ الَّتِي تُوضَعُ عَنِ الْمُشْتَرِي . الثُّلُثُ ، فَصَاعِداً . وَلَا يَكُونُ مَا « 1 » دُونَ ذلِكَ جَائِحَةً « 2 » [ ف : 231 ] .
مَا يَجُوزُ مِنِ « 3 » اسْتِثْنَاءِ الثَّمَرِ
مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، كَانَ يَبِيعُ ثَمَرَ « 4 » حَائِطِهِ ، وَيَسْتَثْنِي مِنْهُ .
مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ؛ أَنَّ جَدَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِوبْنِ حَزْمٍ ، بَاعَ ثَمَرَ حَائِطٍ [ ق : 149 - أ ] لَهُ ، يُقَالُ لَهُ الْأَفْرَاقُ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ . وَاسْتَثْنَى مِنْهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ « 5 » .
هامش
البيوع : 15
البيوع : 16
أالبيوع : 17
البيوع : 18
( * ) « الجائحة » : ما يصيب الثمر من أعراض تنقصه . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2509 في البيوع ، عن مالك به .
( 1 ) بهامش الأصل في « ع : فيما » .
( 2 ) وبهامشه أيضاً : « الثلث عند مالك في حين التيسير في كل شيء إلا في ثلاثة أشياء الجائحة والعاقلة ومعاقلة المرأة الرجل » .
( 3 ) في نسخة عند الأصل « ما يجوز في » . وفي ش « في استثناء » .
( 4 ) في نسخة عند الأصل « ثمار » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2510 في البيوع ؛ والحدثاني ، 228 في البيوع ؛ والشيباني ، 764 في البيوع والتجارات والسلم ، كلهم عن مالك به .
( 5 ) بهامش الأصل في « ح : تمراً » يعني بثمانمائة درهم تمراً . وفي ق « بثمان مائة درهم تمرا » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2511 في البيوع ؛ والحدثاني ، 228 أفي البيوع ؛ والشيباني ، 762 في البيوع والتجارات والسلم ، كلهم عن مالك به .