وَكَمَا حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا « 1 » حِينَ تَزَوَّجَهَا أَبُوهُ فِي عِدَّتِهَا ، وَأَصَابَهَا . فَكَذلِكَ تَحْرُمُ عَلَى الْأَبِ ابْنَتُهَا ، إِذَا هُوَ أَصَابَ أُمَّهَا .
جَامِعُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النِّكَاحِ
501 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَهَى عَنِ الشِّغَارِ . وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ « 2 » ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ . لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ .
هامش
النكاح : 24
( 1 ) في « ن : فكما حرمت على ابنه أن يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدتها فكذلك تحرم على الأب ابنتها إذا هو أصاب أمها » . « . . فلو أن رجلا نكح امرأة في عدتها نكاحا حلالا . . » أي : باستناده لعقد غير عالم بأنها في العدة ، الزرقاني 3 : 185 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1503 في النكاح ، عن مالك به .
( 2 ) بهامش الأصل في « ع : الرجل » ، « وعليها علامة التصحيح » . يعني أن يزوج الرجل ابنته الرجل . قال الجوهري : « وفي رواية أبي مصعب : ابنته الرجل » ، مسند الموطأ صفحة 241 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1506 في النكاح ؛ والحدثاني ، 323 في النكاح ؛ والشيباني ، 533 في النكاح ؛ والشافعي ، 1248 ؛ وابن حنبل ، 4526 في م 2 ص 7 عن طريق عبد الرحمن ؛ والبخاري ، 5112 في النكاح عن طريق عبد اللَّه بن يوسف ؛ ومسلم ، النكاح : 57 عن طريق يحيى بن يحيى ؛ والنسائي ، 3337 في النكاح عن طريق هارون بن عبد اللَّه عن معن وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم ؛ والترمذي ، 1124 في النكاح عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن ؛ وابن ماجة ، 1889 في النكاح عن طريق سويد بن سعيد ؛ وابن حبان ، 4152 في م 9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر ؛ والمنتقى لابن الجارود ، 718 عن طريق محمد ين يحيى عن بشر ابن عمر ، وفي ، 719 عن طريق محمد بن يحيى عن وفيما قرأت على ابن نافع ؛ والدارمي ، 2180 في النكاح عن طريق خالد بن مخلد ؛ وأبو يعلى الموصلي ، 5795 عن طريق مصعب ، وفي ، 5819 عن طريق محرز بن عون أبو الفضل ؛ والقابسي ، 230 ، كلهم عن مالك به .