مَا لَا يَجُوزُ مِنْ نِكَاحِ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَتِهِ
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : سُئِلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا . هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا ؟ . فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : لَا ، الْأُمُّ مُبْهَمَةٌ . لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ . وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ « * » .
مَالِكٌ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، اسْتُفْتِيَ ، وهُوَ بِالْكُوفَةِ ، عَنْ نِكَاحِ الْأُمِّ ، بَعْدَ الِابْنَةِ ، [ ن : 76 - أ ] إِذَا لَمْ تَكُنْ الِابْنَةُ مُسَّتْ . فَأَرْخَصَ فِي ذلِكَ « 1 » . ثُمَّ إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، فَسَأَلَ عَنْ ذلِكَ ، فَأُخْبِرَ ، أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا قَالَ . وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ . فَرَجَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، إِلَى الْكُوفَةِ ، فَلَمْ يَصِلْ إِلَى مَنْزِلِهِ ، حَتَّى أَتَى الرَّجُلَ الَّذِي أَفْتَاهُ بِذلِكَ . فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ .
قَالَ مَالِكٌ ؛ فِي الرَّجُلِ ، تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ ، ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا ،
هامش
النكاح : 22
النكاح : 23
( * ) « ليس فيها شرط » . . أي : بالدخول إشارة إلى الآية . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1498 في النكاح ، عن مالك به .
( 1 ) في « ق : فأرخص في ذلك ابن مسعود » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1499 في النكاح ، عن مالك به .