تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 765

مساهمون:

ص٧٦٥

نِكَاحُ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَةٍ ، قَدْ أَصَابَهَا عَلَى وَجْهِ مَا يُكْرَهُ « 1 »

قَالَ مَالِكٌ ؛ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ، فَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِيهَا : إِنَّهُ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا ، وَيَنْكِحُهَا ابْنُهُ ، إِنْ شَاءَ . وَذلِكَ أَنَّهُ أَصَابَهَا حَرَاماً . وَإِنَّمَا الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، مَا أُصِيبَ بِالْحَلَالِ ، عَلَى وَجْهِ [ ف : 199 ] الشُّبْهَةِ بِالنِّكَاحِ . قَالَ مَالِكٌ : قَالَ « 2 » اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :
وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ
[ ق : 132 - ب ] ، [ ن : 76 - ب ] [ النساء 4 : 22 ] قَالَ مَالِكٌ : فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا « 3 » نِكَاحاً حَلَالًا ، فَأَصَابَهَا ؛ حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا . وَذلِكَ أَنَّ أَبَاهُ نَكَحَهَا عَلَى وَجْهِ الْحَلَالِ . لَا يُقَامُ عَلَيْهِ فِيهِ الْحَدُّ ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ ، الَّذِي يُولَدُ فِيهِ ، بِأَبِيهِ . وَكَمَا حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَذلِكَ أَنَّ أَبَاهُ أَنْكَحَهَا عَلَى وَجْهِ الْحَلَالِ ، لَا يُقَامُ عَلَيْهِ فِيهِ الْحَدُّ ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ الَّذِي يُولَدُ فِيهِ بِأَبِيهِ ،
هامش
النكاح : 23 ث
( 1 ) بهامش الأصل ، في « ه : صواب هذه الترجمة : نكاح الرجل امرأة قد أصاب أمها على وجه ما يكره » . ( 2 ) بهامش الأصل : « ذر : وقد » ، يعني في رواية ذر : قد قال اللَّه . ( 3 ) بهامش الأصل « لابن وهب وعلي بن زياد : في عدتها ، أو نكاحا لا يصلح . وعند ابن نافع : في عدتها على وجه النكاح . ولابن بكير في عدتها نكاحا حراماً ، ولابن . . . في عدتها أو نكاحا حراما » . وبهامشه أيضا « كذا قال يحيى نكاحا حلالا ، يعني نكاحا حلالا في اعتقاده من غير أن يعلم أنها في عدة » .