فَيُصِيبُهَا : « 1 » إِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ . وَيُفَارِقُهُمَا جَمِيعاً ، وَتَحْرُمَانِ عَلَيْهِ أَبَداً ، إِذَا كَانَ قَدْ أَصَابَ الْأُمَّ . فَإِنْ لَمْ يُصِبِ الْأُمَّ ، لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ . وَفَارَقَ الْأُمَّ .
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا ، فَيُصِيبُهَا : إِنَّهُ لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا أَبَداً ، وَلَا تَحِلُّ لِابْنِهِ ، وَلَا لِأَبِيهِ « 2 » ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا . وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ .
قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا الزِّنَا ، فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ . لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، قَالَ : « 3 »
وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ
[ النساء 4 : 23 ] . فَإِنَّمَا حَرَّمَ مَا كَانَ تَزْوِيجاً ، وَلَمْ يَذْكُرْ تَحْرِيمَ الزِّنَا . فَكُلُّ تَزْوِيجٍ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْحَلَالِ يُصِيبُ صَاحِبُهُ امْرَأَتَهُ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ التَّزْوِيجِ الْحَلَالِ . فَهذَا الَّذِي « 4 » سَمِعْتُ . وَالَّذِي عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ ، عِنْدَنَا .
هامش
النكاح : 23
أالنكاح : 23 ب
النكاح : 23 ت
( 1 ) « ق : فيمسها » وعليها علامة ع . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1500 في النكاح ، عن مالك به .
( 2 ) ن وق « ولا تحل لأبيه ولا لابنه » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1501 في النكاح ، عن مالك به .
( 3 ) في « ق : في كتابه » .
( 4 ) في « ن : فهو الذي » . « وأمهات نسائكم » ، الزرقاني 3 : 182 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1502 في النكاح ؛ وأبو مصعب الزهري ، 1505 في النكاح ، كلهم عن مالك به .