تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 762

مساهمون:

ص٧٦٢

مَا لَا يُجْمَعُ بَيْنَهُ ، مِنَ النِّسَاءِ

500 - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا » « * » . مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُنْهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا . وَأَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً ، وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ « * * » .
هامش
النكاح : 20 النكاح : 21
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1496 في النكاح ؛ والحدثاني ، 322 في النكاح ؛ والشيباني ، 526 في النكاح ؛ والشافعي ، 1320 ؛ وابن حنبل ، 9953 في م 2 ص 462 عن طريق عبد الرحمن ، وفي ، 9996 في م 2 ص 465 عن طريق عبد الرحمن ، وفي ، 9996 في م 2 ص 465 عن طريق إسحاق ، وفي ، 10701 في م 2 ص 516 عن طريق روح ، وفي ، 10728 في م 2 ص 518 عن طريق عثمان بن عمر ، وفي ، 10856 في م 2 ص 529 عن طريق عثمان بن عمر ، وفي ، 10899 في م 2 ص 532 عن طريق حماد بن خالد ؛ والبخاري ، 5109 في النكاح عن طريق عبد اللَّه بن يوسف ؛ ومسلم ، النكاح : 33 عن طريق عبد اللَّه بن مسلمة القعنبي ؛ والنسائي ، 3288 في النكاح عن طريق هارون بن عبد اللَّه عن معن ؛ وابن حبان ، 4113 في م 9 عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر ، وفي ، 4115 في م 9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر ؛ والدارمي ، 2179 في النكاح عن طريق عبيد اللَّه بن عبد المجيد ؛ والقابسي ، 352 ، كلهم عن مالك به . ( * * ) « وليدة » أي : أمة ، الزرقاني 3 : 182 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1497 في النكاح ؛ والحدثاني ، 322 أفي النكاح ؛ والشيباني ، 527 في النكاح ، كلهم عن مالك به .