تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 761

مساهمون:

ص٧٦١
فَزَوَّجَهَا « 1 » رَجُلٌ آخَرُ . فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا . فَهَلْ يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟ . فَقَالَتْ « 2 » عَائِشَةُ : لَا . حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا . مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ [ ف : 198 ] أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، [ ق : 132 - أ ] سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرُ . فَمَاتَ عَنْهَا ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، هَلْ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا ؟ . فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : لَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا « * » . قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْمُحَلِّلِ : إِنَّهُ لَا يُقِيمُ عَلَى نِكَاحِهِ ، حَتَّى يَسْتَقْبِلَ نِكَاحاً جَدِيداً . فَإِنْ أَصَابَهَا ، فَلَهَا مَهْرُهَا « 3 » .
هامش
النكاح : 18 النكاح : 19 النكاح : 19 أ
( 1 ) في نسخة عند الأصل « بعده » يعني : فزوجها بعده . وفي ق « فتزوجها » . ( 2 ) ن « قالت » . وفي التونسية « فقالت عائشة : لا يصلح » . « البتة » هي : طلاق الثلاث . ، الزرقاني 3 : 180 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1493 في النكاح ؛ والحدثاني ، 321 أفي النكاح ، كلهم عن مالك به . ( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1494 في النكاح ، عن مالك به . ( 3 ) بهامش الأصل : « مهر مثلها » لابن بكير . وبهامش الأصل : « قال سحنون : عن علي بن زياد ، وابن وهب ، وابن القاسم ، عن مالك في المحلل إذا فسخ نكاحه ، وقد أصابها أن لها مهر مثلها . قال علي عن مالك : إن كان ما استحلها به أدنى من صداق مثلها وروى مطرف وابن بكير عن مالك مثله . وقال مطرف : معنى قوله : مهر مثلها أنه لم يكن سمى صداقاً ، فأما إذا سمى مهراً فهو لها جميعه . وروى ابن نافع والقعنبي : عن مالك مهر مثلها . وروى ابن كنانة : مهرها . وروى أشهب عن مالك أن لها المهر الذي فرض لها . من كتاب أحمد بن سعيد : فرض لها » . « المحلل » أي : المتزوج مبتوته بقصد إحلالها لمطلقها ، الزرقاني 3 : 181 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1495 في النكاح ، عن مالك به .