رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ . [ ف : 195 ] أَخِيهِ » « * » .
قَالَ [ ق : 130 - ب ] مَالِكٌ : وَتَفْسِيرُ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا نُرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - « لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ » : أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، فَتَرْكَنَ إِلَيْهِ ، وَيَتَّفِقَانِ عَلَى صَدَاقٍ وَاحِدٍ « 1 » مَعْلُومٍ ، وَقَدْ تَرَاضَيَا ، فَهِيَ تَشْتَرِطُ عَلَيْهِ لِنَفْسِهَا ، فَتِلْكَ الَّتِي نُهِيَ أَنْ يَخْطُبَهَا الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ . وَلَمْ يَعْنِ بِذلِكَ ، إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، فَلَمْ يُوَافِقْهَا أَمْرُهُ ، وَلَمْ تَرْكَنْ إِلَيْهِ ، أَنْ لَا يَخْطُبَهَا أَحَدٌ ، فَهذَا بَابُ فَسَادٍ يَدْخُلُ عَلَى النَّاسِ .
مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى :
وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
[ البقرة 2 : 235 ] . أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا : إِنَّكِ عَلَيَّ لَكَرِيمَةٌ ، وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَائِقٌ إِلَيْكِ خَيْراً ، وَرِزْقاً . وَنَحْوَ هذَا مِنَ الْقَوْلِ « * * » .
هامش
النكاح : 1
النكاح : 3
النكاح : 2
أ
( * ) قال الجوهري : « ليس هذا عند القعنبي » ، مسند الموطأ صفحة 241 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1464 في النكاح ؛ والحدثاني ، 315 في النكاح ؛ والشافعي ، 908 ؛ والشافعي ، 1323 ؛ وابن حبان ، 4047 في م 9 عن طريق عمر بن سعيد ابن سنان عن أحمد بن أبي بكر ؛ والقابسي ، 229 ، كلهم عن مالك به .
( 1 ) بهامش الأصل « ليس في رواية ابن وهب ، وابن بكير ، ومطرف ، ولا في رواية القعنبي ، وأبي مصعب من رواية إسماعيل القاضي عنهما واحد ، إنما عندهم : ويتفقان على صداق معلوم » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1467 في النكاح ، عن مالك به .
( * * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1468 في النكاح ؛ والحدثاني ، 315 ب في النكاح ؛ والشيباني ، 1005 في العتاق ؛ والشافعي ، 1321 ، كلهم عن مالك به .