قَالَ مَالِكٌ : وَكَذلِكَ الْعَمَلُ فِي كُلِّ مُتَوَارِثَيْنِ هَلَكَا ، بِغَرَقٍ « 1 » ، أَوْ قَتْلٍ ، أَوْ غَيْرِ ذلِكَ مِنَ الْمَوْتِ ، إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ « 2 » ، فَإِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ ، لَمْ يَرِثْ [ ن : 52 - أ ] أَحَدٌ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئاً . وَكَانَ مِيرَاثُهُمَا لِمَنْ بَقِيَ مِنْ وَرَثَتِهِمَا ، يَرِثُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَرَثَتُهُ مِنَ الْأَحْيَاءِ .
قَالَ : وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ : وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَرِثَ أَحَدٌ أَحَداً بِالشَّكِّ ، وَلَا يَرِثُ أَحَدٌ أَحَداً إِلَّا بِالْيَقِينِ مِنَ الْعِلْمِ وَالشُّهَدَاءِ . وَذلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ يَهْلَكُ هُوَ وَمَوْلَاهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ أَبُوهُ ، فَيَقُولُ بَنُو الرَّجُلِ الْعَرَبِيِّ : قَدْ وَرِثَهُ أَبُونَا ، فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُمْ أَنْ يَرِثُوهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، وَلَا شَهَادَةٍ ، إِنَّهُ مَاتَ قَبْلَهُ . وَإِنَّمَا يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ ، مِنَ الْأَحْيَاءِ « * » .
قَالَ ، قَالَ مَالِكٌ : وَمِنْ ذلِكَ أَيْضاً الْأَخَوَانِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، يَمُوتَانِ ، وَلِأَحَدِهِمَا وَلَدٌ ، وَالْآخَرُ لَا وَلَدَ لَهُ . وَلَهُمَا أَخٌ لِأَبِيهِمَا ، فَلَا يُعْلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ ، فَمِيرَاثُ الَّذِي لَا وَلَدَ لَهُ ، لِأَخِيهِ لِأَبِيهِ ، وَلَيْسَ لِبَنِي أَخِيهِ ، لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، شَيْءٌ « * * » .
هامش
الفرائض : 15 ب
الفرائض : 15
أالفرائض : 15 ت
( 1 ) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الراء وسكونها . وكتب عليها « معا » .
( 2 ) في التونسية إضافة « وكان ميراثها لمن بقي من ورثتها » أخرجه أبو مصعب الزهري ، 3052 في الفرائض ، عن مالك به .
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 3053 في الفرائض ، عن مالك به .
( * * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 3054 في الفرائض ، عن مالك به .