تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 746

مساهمون:

ص٧٤٦
قَالَ ، قَالَ مَالِكٌ : وَمِنْ ذلِكَ أَيْضاً أَنْ تَهْلَكَ الْعَمَّةُ ، وَابْنُ أَخِيهَا . وَابْنَةُ « 1 » الْأَخِ ، وَعَمُّهَا ، فَلَا يُعْلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ . فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ ، لَمْ يَرِثِ الْعَمُّ مِنِ ابْنَةِ أَخِيهِ شَيْئاً ، وَلَا يَرِثُ ابْنُ الْأَخِ مِنْ عَمَّتِهِ شَيْئاً .

مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ « 2 » ، وَوَلَدِ الزِّنَا

مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، كَانَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ ، وَوَلَدِ الزِّنَا : إِنَّهُ إِذَا مَاتَ وَرِثَتْهُ أُمُّهُ ، حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ . وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ ، حُقُوقَهُمْ . وَيَرِثُ الْبَقِيَّةَ ، مَوَالِي أُمِّهِ ، إِنْ كَانَتْ مَوْلَاةً . وَإِنْ كَانَتْ « 3 » عَرَبِيَّةً ، وَرِثَتْ حَقَّهَا ، وَوَرِثَ إِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ . وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ . قَالَ مَالِكٌ : وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، مِثْلُ ذلِكَ . قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذلِكَ أَدْرَكْتُ رَأْيَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا . كَمُلَ كِتَابُ الْفَرَائِضِ ، وَالْحَمْدُ للهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِهِ « 4 » .
هامش
الفرائض : 15 ث الفرائض : 16
( 1 ) في نسخة عند الأصل : « أو بنت » يعني : أو بنت الأخ . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 3055 في الفرائض ، عن مالك به . ( 2 ) ضبطت في الأصل بفتح العين وكسرها ، وكذلك في كلِّ موضعٍ . ( 3 ) في نسخة عند الأصل : « أمه » يعني : وإن كانت أمه . « وكان ما بقي للمسلمين » أي : لبيت المال ، الزرقاني 3 : 160 ؛ « مولاة » أي : معتقة ؛ « عربية » أي : حرة أصلية ؛ « حقوقهم » أي : السدس للواحد والثلث للاثنين فصاعدا ؛ « . ورثته أمه حقها . . » أي : السدس أو الثلث . ( 4 ) وفي « ق : تم والحمد لله رب العالمين . بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَّنِ الرَّحِيمِ كتاب الأقضية » .