عَفَّانَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذلِكَ . فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : أَتُرَانِي نَسِيتُ مَا قَالَ لَكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؟ . يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا « * » .
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، [ ن : 51 - ب ] عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ ؛ أَنَّ نَصْرَانِيّاً ، أَعْتَقَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، هَلَكَ « 1 » . قَالَ إِسْمَاعِيلُ : فَأَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنْ أَجْعَلَ مَالَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ .
مَالِكٌ ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، يَقُولُ : أَبَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، أَنْ يُوَرِّثَ أَحَداً مِنَ الْأَعَاجِمِ ، إِلَّا أَحَداً وُلِدَ فِي الْعَرَبِ « 2 » .
قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ حَامِلٌ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ ، فَوَضَعَتْهُ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ ، فَهُوَ وَلَدُهَا ، يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ ، وَتَرِثُهُ إِنْ مَاتَ ، مِيرَاثَهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ « 3 » .
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ [ ف : 172 ] الْمُجْتَمَعُ [ ق : 119 - أ ] عَلَيْهِ عِنْدَنَا ،
هامش
الفرائض : 11
الفرائض : 13
الفرائض : 14
الفرائض : 14
أ
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 3064 في الفرائض ؛ والحدثاني ، 216 أفي ما جاء في الزكاة ، كلهم عن مالك به .
( 1 ) ق « ثم هلك » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2762 في العتق ؛ وأبو مصعب الزهري ، 3065 في الفرائض ؛ والحدثاني ، 216 ب في ما جاء في الزكاة ؛ والحدثاني ، 439 في المكاتب والمدبر ، كلهم عن مالك به .
( 2 ) بهامش الأصل كلام لم أتمكن من القراءة . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 3066 في الفرائض ؛ والحدثاني ، 216 ج في ما جاء في الزكاة ؛ والشيباني ، 733 في الفرائض ، كلهم عن مالك به .
( 3 ) بهامش الأصل تعليق غير مقروء . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 3067 في الفرائض ، عن مالك به .