وَالسُّنَّةُ [ الَّتِي ] « 1 » لَا اخْتِلَافَ فِيهَا ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ ، بِبَلَدِنَا : أَنَّهُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، بِقَرَابَةٍ ، وَلَا وَلَاءٍ ، وَلَا رَحِمٍ ، وَلَا يَحْجُبُ أَحَداً عَنْ مِيرَاثِهِ . قَالَ : وَكَذلِكَ كُلُّ مَنْ لَا يَرِثُ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ وَارِثٌ . فَإِنَّهُ لَا يَحْجُبُ أَحَداً عَنْ مِيرَاثِهِ .
مَنْ « 2 » جُهِلَ أَمْرُهُ ، بِالْقَتْلِ ، أَوْ غَيْرِ ذلِكَ
مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ ، وَ « 3 » عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ : أَنَّهُ لَمْ يَتَوَارَثْ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ ، وَيَوْمَ صِفِّينَ ، وَيَوْمَ الْحَرَّةِ . ثُمَّ كَانَ يَوْمَ قُدَيْدٍ ، فَلَمْ يُوَرَّثْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئاً ، إِلَّا مَنْ عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ قَبْلَ صَاحِبِهِ قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ : وَذلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ ، وَلَا شَكَّ « 4 » عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، بِبَلَدِنَا .
هامش
الفرائض : 14 ب
الفرائض : 15
( 1 ) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 3068 في الفرائض ؛ وابن حنبل ، 21862 في م 5 ص 208 عن طريق عبد الرحمن ؛ والقابسي ، 65 ، كلهم عن مالك به .
( 2 ) في نسخة عند الأصل « فيمن » .
( 3 ) رسم في الأصل في « الواو » علامة « ع » ، « وعليها علامة التصحيح » ، وبهامشه في « ح : عن بغير واو » .
( 4 ) في نسخة عند الأصل « والذي لا شك » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 3051 في الفرائض ؛ والحدثاني ، 215 أفي ما جاء في الزكاة ، كلهم عن مالك به .