كِتَابُ الْفَرَائِضِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَّنِ الرَّحِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيماً .
مِيرَاثُ الصُّلْبِ « 1 »
مَالِكٌ : أَنَّ الْأَمْرَ الْمُجْتَمَعَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا « 2 » ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ ، بِبَلَدِنَا ، فِي فَرَائِضِ الْمَوَارِيثِ : أَنَّ مِيرَاثَ الْوَلَدِ مِنْ وَالِدِهِمْ ، أَوْ وَالِدَتِهِمْ . أَنَّهُ إِذَا تُوُفِّيَ الْأَبُ ، أَوِ الْأُمُّ ، وَتَرَكَ « 3 » وَلَداً . رِجَالًا ، وَنِسَاءً . فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ . وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً ، فَلَهَا النِّصْفُ ، فَإِنْ شَرِكَهُمْ أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ ، وَكَانَ فِيهِمْ ذَكَرٌ ، بُدِئَ بِفَرِيضَةِ مَنْ شَرِكَهُمْ ، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذلِكَ بَيْنَهُمْ ، عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ .
هامش
الفرائض : 7 ب
( 1 ) رسم في الأصل على « ميراث » علامة ع . وبهامش الأصل ، في « ح : ميراث الولد للصلب » .
( 2 ) رسم في الأصل على عندنا علامة ه . وبهامش الأصل « طرح ابن ح : عندنا » ويعني بذلك : ابن وضاح . وق في « قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا » وفي ن « الأمر المجتمع عندنا » .
( 3 ) في نسخة عند الأصل : « وتركا » ، وعليها علامة التصحيح .