الْمَسْجِدِ ، يَكُونُ ذلِكَ نَسَقاً مُتَتَابِعاً ، فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ . فَإِنْ حَنِثَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ وَاحِدٌ « 1 » ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ ، وَلَيْسَ [ ق : 81 - أ ] عَلَيْهِ فِيمَا فَعَلَ ، بَعْدَ ذلِكَ ، حِنْثٌ . إِنَّمَا الْحِنْثُ فِي ذلِكَ حِنْثٌ وَاحِدٌ .
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي نَذْرِ الْمَرْأَةِ ، أَنَّهُ جَائِزٌ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا ، يَجِبُ عَلَيْهَا ذلِكَ ، وَيَثْبُتُ إِذَا كَانَ ذلِكَ فِي جَسَدِهَا ، وَكَانَ ذلِكَ لَا يَضُرُّ بِزَوْجِهَا . وَإِنْ كَانَ ذلِكَ يَضُرُّ بِزَوْجِهَا كَانَ ذلِكَ عَلَيْهَا حَتَّى تَقْضِيَهُ « * » .
الْعَمَلُ فِي كَفَّارَةِ الْأَيْمَانِ
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ ، فَوَكَّدَهَا ، ثُمَّ حَنِثَ ، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ . وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ ، فَلَمْ يُؤَكِّدْهَا ، ثُمَّ حَنِثَ ، فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ « 2 » مِنْ حِنْطَةٍ . فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ .
هامش
النذور والأيمان : 11 ث
النذور والأيمان : 12
( 1 ) ن « شئ واحد من ذلك » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2202 في النذور والأيمان ، عن مالك به .
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2203 في النذور والأيمان ؛ والحدثاني ، 263 أفي النذور والكفارات ، كلهم عن مالك به .
( 2 ) في نسخة عند الأصل « مُدّاً » . « فوكدها » التوكيد : ترداد الأيمان في الشيء الواحد ، الزرقاني 3 : 86 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2204 في النذور والأيمان ؛ والحدثاني ، 264 في النذور والكفارات ؛ والشيباني ، 739 في الفرائض ، كلهم عن مالك به .