قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ : مَنْ قَالَ : عَلَيَّ نَذْرٌ ، وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئاً ، إِنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ .
قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا التَّوْكِيدُ ، فَهُوَ حَلِفُ الْإِنْسَانِ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ ، يُرَدِّدُ فِيهِ الْأَيْمَانَ ، يَمِيناً بَعْدَ يَمِينٍ ، كَقَوْلِهِ : وَاللَّهِ ، لَا أَنْقُصُهُ مِنْ كَذَا ، أَوْ كَذَا « 1 » ، يَحْلِفُ بِذلِكَ مِرَاراً . ثَلَاثاً « 2 » ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ . قَالَ : فَكَفَّارَةُ ذلِكَ « 3 » وَاحِدَةٌ « 4 » ، مِثْلُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ .
قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ [ ن : 43 - ب ] حَلَفَ « 5 » رَجُلٌ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَا آكُلُ هذَا الطَّعَامَ ، وَلَا أَلْبَسُ هذَا الثَّوْبَ ، وَلَا أَدْخُلُ هذَا الْبَيْتَ . فَكَانَ هذَا فِي يَمِينٍ وَاحِدَةٍ . فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ . وَإِنَّمَا ذلِكَ كَقَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ الطَّلَاقُ « 6 » ، إِنْ كَسَوْتُكِ هذَا الثَّوْبَ ، وَلَا أَذِنْتُ لَكِ إِلَى
هامش
النذور والأيمان : 11 ب
النذور والأيمان : 11 ت
( 1 ) في ن « كذا وكذا » .
( 2 ) في ن « ثلاثة » وعليها علامة خ ، وبالهامش « ثلاثا » .
( 3 ) بهامش الأصل ، في « ع : كفارة » يعني فكفارة ذلك كفارة واحدة .
( 4 ) بهامش الأصل في « ح ، ه : ثلاثة » . أخرجه الحدثاني ، 262 أفي النذور والكفارات ، عن مالك به .
( 5 ) ق « وإن حلف » .
( 6 ) في نسخة عند الأصل « طالق » .