فَكَانُوا يُعْطُونَهَا . أَ رَأَيْتَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ ؟ أَيَكُونُ لَهُ أَرْضُهُ ، أَوْ تَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَيَكُونُ لَهُمْ مَالُهُ ؟ . فَقَالَ مَالِكٌ : ذلِكَ يَخْتَلِفُ . أَمَّا أَهْلُ الصُّلْحِ [ ف : 153 ] ، فَإِنَّ مَنْ « 1 » أَسْلَمَ مِنْهُمْ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِأَرْضِهِ وَمَالِهِ . وَأَمَّا أَهْلُ الْعَنْوَةِ الَّذِينَ أُخِذُوا عَنْوَةً ، فَمَنْ « 2 » أَسْلَمَ مِنْهُمْ ، فَإِنَّ أَرْضَهُ وَمَالَهُ لِلْمُسْلِمِينَ . لِأَنَّ أَهْلَ الْعَنْوَةِ قَدْ غُلِبُوا عَلَى بِلَادِهِمْ . وَصَارَتْ فَيْئاً لِلْمُسْلِمِينَ . وَأَمَّا أَهْلُ الصُّلْحِ ، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ يَمْنَعُوا « 3 » أَمْوَالَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ « 4 » حَتَّى صَالَحُوا عَلَيْهَا . فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَا صَالَحُوا عَلَيْهِ .
الدَّفْنُ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ ؛ مِنْ ضَرُورَةٍ ، وَإِنْفَاذُ أَبِي بَكْرٍ عِدَةَ النَّبِيِّ [ ق : 75 - أ ] بَعْدَ وَفَاةِ « 5 » رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْجَمُوحِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ، الْأَنْصَارِيَّيْنِ ،
هامش
الجهاد : 49
أ
( 1 ) في نسخة عند الأصل : « فمن » ، بدل : فإن من . وقد رمز في الأصل على « فإن من » علامة « عت » .
( 2 ) في الأصل عند « عت : فإن من » .
( 3 ) في نسخة عن الأصل « قد منعوا » . وفي ش « قوم منعوا » .
( 4 ) بهامش الأصل في « ع : أنفسهم وأموالهم » بالتقديم والتأخير . « . . أخذوا عنوة » أي : بالقهر والغلبة ، الزرقاني 3 : 69 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 958 في الجهاد ، عن مالك به .
( 5 ) في نسخة عند الأصل « بعد وفاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » .