تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 666

مساهمون:

ص٦٦٦
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : لَيْسَ بِرِهَانِ الْخَيْلِ بَأْسٌ . إِذَا دَخَلَ « 1 » فِيهَا مُحَلِّلٌ . فَإِنْ سَبَقَ « 2 » ، أَخَذَ السَّبَقَ ، وَإِنْ لَمْ يُسْبِقْ « 3 » لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ . 459 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُئِيَ
هامش
الجهاد : 47
( 1 ) رسم في الأصل على « دخل » علامة « ه » . وبهامشه في « ع : أُدخل » ، « صح » . ( 2 ) بهامش الأصل في « خ : سابق » ، وبهامشه : « قال ابن القوطية : يسمى الفرس الدخيل » . ( 3 ) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الباء وكسرها . وفي ش « وإنْ سُبِقَ » . « ليس برهان الخيل بأس . . » اتفق العلماء على جواز المسابقة بعوض بشرط كونه غير المتسابقين ، أما إذا كان العوض من الطرفين فهو ممنوع ؛ « السبق » أي : الرهن الذي يوضع لذلك ، الزرقاني 3 : 63 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 903 في الجهاد ؛ والشيباني ، 860 في العتاق ، كلهم عن مالك به .