تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 644

مساهمون:

ص٦٤٤
قَالَ مَالِكٌ فِي أُمِّ وَلَدِ رَجُلٍ « 1 » مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، حَازَهَا الْمُشْرِكُونَ ، ثُمَّ غَنِمَهَا الْمُسْلِمُونَ ، [ ق : 73 - أ ] فَقُسِمَتْ فِي الْمَقَاسِمِ ، ثُمَّ عَرَفَهَا سَيِّدُهَا بَعْدَ الْقَسْمِ : إِنَّهَا لَا تُسْتَرَقُّ . وَأَرَى أَنْ يَفْتَدِيَهَا « 2 » الْإِمَامُ لِسَيِّدِهَا « 3 » . فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ، فَعَلَى سَيِّدِهَا أَنْ يَفْتَدِيَهَا « 4 » ، وَلَا يَدَعَهَا . وَلَا أَرَى لِلَّذِي صَارَتْ لَهُ أَنْ يَسْتَرِقَّهَا ، وَلَا يَسْتَحِلَّ فَرْجَهَا ، وَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ [ ف : 147 ] الْحُرَّةِ ، لِأَنَّ سَيِّدَهَا يُكَلَّفُ أَنْ يَفْتَدِيَهَا « 5 » ، إِذَا جَرَحَتْ ، فَهذَا بِمَنْزِلَةِ ذلِكَ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ أُمَّ وَلَدِهِ تُسْتَرَقُّ ، وَيُسْتَحَلُّ فَرْجُهَا . قَالَ يَحْيَى ، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى « 6 » الْعَدُوِّ فِي الْمُفَادَاةِ ، أَوْ فِي التِّجَارَةِ . فَيَشْتَرِي الْعَبْدَ ، أَوِ الْحُرَّ « 7 » ، أَوْ يُوهَبَانِ لَهُ . فَقَالَ : أَمَّا الْحُرُّ ، فَإِنَّ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ ، دَيْنٌ عَلَيْهِ ، وَلَا يُسْتَرَقُّ ، وَإِنْ كَانَ وُهِبَ لَهُ ، فَهُوَ حُرٌّ . وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ . إِلَّا أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَعْطَى فِيهِ
هامش
الجهاد : 17 ت الجهاد : 17 ث
( 1 ) في نسخة عند الأصل : « لرجل » . ( 2 ) رسم في الأصل على « يفتديها » علامة « ح » و « ه » . وبهامشه في « ع : يفديها » ، وعليها علامة التصحيح . ( 3 ) بهامش الأصل في « ح : قال » وعليها علامة التصحيح . ( 4 ) بهامش الأصل في « ح : يفديها » . ( 5 ) بهامش الأصل في « ع ، ه : يفديها » . « . . إنها لا تسترق » أي : بعد جريان الحرية فيها بأمومة الولد ، الزرقاني 3 : 25 ؛ « . . جرحت » أي : جرحت إنسانا . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 952 في الجهاد ، عن مالك به . ( 6 ) بهامش الأصل في « ع ، ه : أرض » ، وعليها علامة التصحيح . يعني إلى أرض العدو . ( 7 ) ق وش « أو التجارة فيشتري الحر أو العبد » . « . . في المفاداة » أي : الافتداء ما أسروه من المسلمين ص 3 ص 26 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 960 في الجهاد ، عن مالك به .