عَنْ « 1 » عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ : مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئاً ، أَوْ تَرَكَهُ ، فَلْيُهْرَقْ دَماً . قَالَ أَيُّوبُ : لَا أَدْرِي ، أَقَالَ : تَرَكَ ، أَمْ « 2 » نَسِيَ .
قَالَ مَالِكٌ : مَا كَانَ مِنْ ذلِكَ هَدْياً ، فَلَا يَكُونُ إِلَّا بِمَكَّةَ . وَمَا كَانَ مِنْ ذلِكَ نُسُكاً ، فَهُوَ يَكُونُ حَيْثُ أَحَبَّ صَاحِبُ النُّسُكِ .
جَامِعُ الْفِدْيَةِ
قَالَ مَالِكٌ ، فِي مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْبَسَ شَيْئاً مِنَ الثِّيَابِ [ ق : 70 - أ ] الَّتِي لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَلْبَسَهَا وهُوَ مُحْرِمٌ ، أَوْ يُقَصِّرَ شَعَرَهُ ، أَوْ يَمَسَّ طِيباً مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، لِيَسَارَةِ مَئُونَةِ الْفِدْيَةِ عَلَيْهِ . قَالَ : لَا يَنْبَغِي « 3 » لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَ ذلِكَ . وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِيهِ لِلضَّرُورَةِ . وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذلِكَ ، الْفِدْيَةُ .
قَالَ يَحْيَى ، وَسُئِلَ مَالِكٌ : عَنِ الْفِدْيَةِ مِنَ الصِّيَامِ ، أَوِ الصَّدَقَةِ ، أَوِ النُّسُكِ ، أَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ فِي ذلِكَ ؟ وَمَا النُّسُكُ ؟ وَكَمِ الطَّعَامُ ؟ وَبِأَيِّ مُدٍّ هُوَ ؟ وَكَمِ الصِّيَامُ ؟ . وَهَلْ يُؤَخَّرُ شَيْءٌ « 4 » مِنْ ذلِكَ ، أَمْ « 5 » يَفْعَلُهُ
هامش
الحج : 241
الحج : 241
أ
( 1 ) ق « أنّ » بدل عن .
( 2 ) رسم في الأصل على « أم » علامة « خ » ، وعلى « أو » علامة « ع » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1401 في المناسك ؛ والحدثاني ، 595 في المناسك ؛ والشيباني ، 502 في الحج ، كلهم عن مالك به .
( 3 ) بهامش الأصل في « خ : ينبغ » . « . . ليسارة مئونة الفدية عليه » أي : لسهولتها . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1266 في المناسك ، عن مالك به .
( 4 ) في نسخة عند الأصل « شيئاً » ، وعليها علامة التصحيح . ق « شيئا » .
( 5 ) في نسخة عند الأصل « أو » ، وعليها علامة التصحيح . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1267 في المناسك ، عن مالك به .