فِي فَوْرِهِ ذلِكَ ؟ قَالَ مَالِكٌ : كُلُّ شَيْءٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي الْكَفَّارَاتِ . كَذَا ، أَوْ كَذَا . فَصَاحِبُهُ مُخَيَّرٌ فِي ذلِكَ . أَيَّ ذلِكَ أَحَبَّ أَنْ يَفْعَلَ فَعَلَ . وَأَمَّا النُّسُكُ ، فَشَاةٌ . وَأَمَّا الصِّيَامُ ، فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ . وَأَمَّا الطَّعَامُ ، فَيُطْعِمُ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ . بِالْمُدِّ الْأَوَّلِ . مُدِّ النَّبِيِّ [ ش : 132 ] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ ف : 141 ] .
قَالَ مَالِكٌ : وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ : « 1 » إِذَا رَمَى الْمُحْرِمُ شَيْئاً ، فَأَصَابَ شَيْئاً « 2 » مِنَ الصَّيْدِ لَمْ يُرِدْهُ ، فَقَتَلَهُ : إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَفْتَدِيَهُ « 3 » . وَكَذلِكَ الْحَلَالُ يَرْمِي فِي الْحَرَمِ شَيْئاً ، فَيُصِيبُ صَيْداً لَمْ يُرِدْهُ ، فَيَقْتُلُهُ : إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَفْتَدِيَهُ « 4 » . لِأَنَّ الْعَمْدَ ، وَالْخَطَأَ فِي ذلِكَ بِمَنْزِلَةٍ ، سَوَاءٌ « 5 » .
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْقَوْمِ يُصِيبُونَ الصَّيْدَ جَمِيعاً ، وَهُمْ مُحْرِمُونَ . أَوْ فِي الْحَرَمِ . قَالَ : أَرَى أَنَّ عَلَى « 6 » كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ جَزَاءَهُ . إِنْ
هامش
الحج : 241 ب
الحج : 241 ت
( 1 ) في نسخة عند الأصل « يقولون » ، وعليها علامة التصحيح .
( 2 ) ش « إذا رمى المحرم فأصاب شيئا » .
( 3 ) رسم في الأصل على « يفتديه » علامة « ع » ، وبهامشه في « ح : يَفْدِيَهُ » .
( 4 ) في نسخة عند الأصل : « يفديه » .
( 5 ) ق « واحدة » بدل سواء . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1268 في المناسك ؛ والحدثاني ، 596 في المناسك ، كلهم عن مالك به .
( 6 ) ش « قال : أرى على » .