حُكِمَ عَلَيْهِمْ « 1 » بِالْهَدْيِ ، فَعَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ . وَإِنْ حُكِمَ عَلَيْهِمْ بِالصِّيَامِ ، كَانَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمُ الصِّيَامُ . وَمِثْلُ ذلِكَ ، الْقَوْمُ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ خَطَأً . فَتَكُونُ كَفَّارَةُ ذلِكَ ، عِتْقَ رَقَبَةٍ ، عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ . أَوْ صِيَامَ « 2 » شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ .
قَالَ مَالِكٌ : مَنْ رَمَى صَيْداً ، أَوْ صَادَهُ بَعْدَ رَمْيِهِ الْجَمْرَةَ ، وَحِلَاقِ رَأْسِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفِضْ : إِنَّ عَلَيْهِ جَزَاءَ ذلِكَ الصَّيْدِ . لِأَنَّ اللَّهَ ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، قَالَ :
وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا
[ المائدة 5 : 2 ] . وَمَنْ لَمْ يُفِضْ . فَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مَسُّ النِّسَاءِ وَالطِّيبِ ، « * » .
قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِيمَا قَطَعَ مِنَ الشَّجَرِ فِي الْحَرَمِ شَيْءٌ . وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَداً حُكِمَ عَلَيْهِ فِيهِ بِشَيْءٍ . وَبِئْسَ مَا صَنَعَ « * * » .
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الَّذِي يَجْهَلُ ، أَوْ يَنْسَى صِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِيالْحَجِّ ، أَوْ يَمْرَضُ فِيهَا ، فَلَا « 3 » يَصُومُهَا ، حَتَّى يَقْدَمَ بَلَدَهُ . قَالَ : لِيُهْدِ
هامش
الحج : 241 ث
الحج : 241 ج
الحج : 241 ح
( 1 ) ش « عليه » .
( 2 ) ضبطت في الأصل على الوجهين ، بضم الميم وفتحها . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1161 في المناسك ؛ وأبو مصعب الزهري ، 1270 في المناسك ، كلهم عن مالك به .
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1274 في المناسك ، عن مالك به .
( * * ) « وبئس ما صنع » : لارتكاب الحرمة فعليه التوبة ، الزرقاني 2 : 517 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1275 في المناسك ، عن مالك به .
( 3 ) عن نسخة عند الأصل « فلَم » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 849 في الصيام ؛ وأبو مصعب الزهري ، 1115 في المناسك ؛ وأبو مصعب الزهري ، 1276 في المناسك ، كلهم عن مالك به .