وَلَا يَصْلُحَ لَهُ أَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ ، وَلَا يَقْتُلَ قَمْلَهُ ، وَلَا يَطْرَحَهَا مِنْ رَأْسِهِ إِلَى الْأَرْضِ ، وَلَا مِنْ جِلْدِهِ ، وَلَا مِنْ ثَوْبِهِ . فَإِنْ طَرَحَهَا الْمُحْرِمُ مِنْ جِلْدِهِ ، أَوْ مِنْ ثَوْبِهِ ، فَلْيُطْعِمْ حَفْنَةً مِنْ طَعَامٍ .
قَالَ مَالِكٌ : مَنْ نَتَفَ شَعَراً مِنْ أَنْفِهِ ، أَوْ مِنْ إِبْطِهِ ، أَوِ طَلَى « 1 » جَسَدَهُ بِنُورَةٍ ، أَوْ يَحْلِقُ عَنْ شَجَّةٍ فِي رَأْسِهِ لِضَرُورَةٍ ، أَوْ يَحْلِقُ « 2 » قَفَاهُ لِمَوْضِعِ الْمَحَاجِمِ وهُوَ مُحْرِمٌ . نَاسِياً ، أَوْ جَاهِلًا : إِنَّ مَنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ ، فَعَلَيْهِ فِي ذلِكَ كُلِّهِ الْفِدْيَةُ . وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْلِقَ مَوْضِعَ الْمَحَاجِمِ .
قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ جَهِلَ « 3 » ، فَحَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ ، افْتَدَى .
مَا يَفْعَلُ مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئاً
مَالِكٌ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ « 4 » ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ،
هامش
الحج : 239 ت
الحج : 239 ث
الحج : 240
( 1 ) رسم في الأصل على « طلا » علامة « ه » ، وبهامشه في « ع : أو أطلى » .
( 2 ) رسم في الأصل على « يحلق » علامة « ع » ، وبهامشه ، في « ه : حَلَقَ » . « . . بنورة » هي : خليط يستعمل لإزالة الشعر ، الزرقاني 2 : 514 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1263 في المناسك ، عن مالك به .
( 3 ) بهامش الأصل ، في « ع : من نَسِيَ » بدل « من جهل » .
( 4 ) بهامش الأصل ، في « خ : السختياني » .