قَالَ مَالِكٌ : التَّفَثُ حِلَاقُ الشَّعَرِ ، وَلُبْسُ [ ش : 124 ] الثِّيَابِ ، وَمَا يَتْبَعُ ذلِكَ « * » .
وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ « 1 » نَسِيَ الْحِلَاقَ « 2 » [ ق : 66 - أ ] فِي الْحَجِّ . هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يَحْلِقَ بِمَكَّةَ ؟ قَالَ : ذلِكَ وَاسِعٌ . وَالْحِلَاقُ بِمِنًى أَحَبُّ إِلَيَّ « 3 » .
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ « 4 » . أَنَّ أَحَداً لَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ ، وَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعَرِهِ ، حَتَّى يَنْحَرَ هَدْياً « 5 » . إِنْ كَانَ مَعَهُ . وَلَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ ، حَتَّى يَحِلَّ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ . وَذلِكَ أَنَّ اللَّهَ ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، قَالَ فِي كِتَابِهِ : « 6 »
وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
[ البقرة 2 : 196 ] .
هامش
الحج : 185
أالحج : 185 ب
الحج : 185 ت
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1394 في المناسك ؛ والحدثاني ، 603 ب في المناسك ، كلهم عن مالك به .
( 1 ) في نسخة عند الأصل « عمن » بدل « عن رجل » ، وعنده في « خ : عن الرجل » ، وعليها علامة التصحيح .
( 2 ) في نسخة عند الأصل « بمنى » ، وعليها علامة التصحيح . يعني نسي الحلاق بمنى . وفي ق كتبت « بمنى » بالهامش مع علامة خ .
( 3 ) بهامش الأصل « لأنه موضع النحر والحلق للحاج » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1395 في المناسك ، عن مالك به .
( 4 ) بهامش الأصل في « ع : عندنا » . وفي ق « لا اختلاف فيه عندنا » .
( 5 ) بهامش الأصل « فإن حلق قبل أن ينحر فلا شيء عليه بخلاف إن لو حلق قبل أن يرمي فعليه دم » .
( 6 ) « في كتابه » لم تذكر في ش . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1392 في المناسك ، عن مالك به .