قَالَ مَالِكٌ : أَسْتَحِبُّ فِي مِثْلِ هذَا أَنْ يُهْرِيقَ [ ف : 133 ] دَماً . وَذلِكَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئاً ، فَلْيُهْرِقْ دَماً .
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ « 1 » لَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِهِ ، يُقَالُ لَهُ الْمُجَبَّرُ « 2 » . قَدْ أَفَاضَ ، وَلَمْ يَحْلِقْ ، وَلَمْ يُقَصِّرْ . جَهِلَ ذلِكَ . فَأَمَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَرْجِعَ ، فَيَحْلِقَ ، أَوْ يُقَصِّرَ . ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى الْبَيْتِ ، فَيُفِيضَ .
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ ، دَعَا بِالْجَلَمَيْنِ ، فَقَصَّ شَارِبَهُ . وَأَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ . قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ ، وَقَبْلَ أَنْ يُهِلَّ مُحْرِماً .
التَّلْبِيدُ « * »
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : مَنْ ضَفَّرَ « 3 » فَلْيَحْلِقْ . وَلَا تَشَبَّهُوا « 4 » بِالتَّلْبِيدِ .
هامش
الحج : 191
الحج : 189
( 1 ) رمز في الأصل على « أنه » علامة ع ، وبالهامش « أن » كذا .
( 2 ) في ق « المُخْبَرْ » ، وبهامشها في ع : « المُجَبَّر ، وهذا أصح ، واللَّه أعلم » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1399 في المناسك ؛ والحدثاني ، 604 ب في المناسك ؛ والشيباني ، 512 في الحج ، كلهم عن مالك به .
( * ) « بالتلبيد » التلبيد هو أن يجعل المحرم في رأسه صمغا أو غيره ليتلبد شعره أي يلتصق بعضه ببعض فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا القمل ، وإنما يلبد الشعر من طول مكثه ، الزرقاني 2 : 467
( 3 ) ق « من ضفر رأسه » .
( 4 ) بهامش الأصل في « ه : تُشْبِهُوا » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1403 في المناسك ؛ والشيباني ، 461 في الحج ، كلهم عن مالك به .