مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ : مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً ، فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا نَعْلَيْنِ ، وَيُشْعِرُهَا . ثُمَّ يَنْحَرُهَا عِنْدَ الْبَيْتِ ، أَوْ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ . لَيْسَ لَهَا مَحِلٌّ دُونَ ذلِكَ . وَمَنْ نَذَرَ جَزُوراً مِنَ الْإِبِلِ ، أَوِ الْبَقَرِ ، فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ « * » .
مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَنْحَرُ بُدْنَهُ قِيَاماً « * * » .
قَالَ مَالِكٌ : لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ ، حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ . وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَنْحَرَ قَبْلَ الْفَجْرِ ، يَوْمَ النَّحْرِ . وَإِنَّمَا الْعَمَلُ كُلُّهُ يَوْمَ النَّحْرِ ، الذَّبْحُ ، وَلُبْسُ الثِّيَابِ ، وَإِلْقَاءُ التَّفَثِ ، وَالْحِلَاقُ . وَ « 1 » لَا يَكُونُ شَيْءٌ مِنْ ذلِكَ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ .
الْحِلَاقُ
404 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ » .
هامش
الحج : 182
الحج : 183
الحج : 183
أ
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1382 في المناسك ؛ والشيباني ، 409 في الحج ، كلهم عن مالك به .
( * * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1383 في المناسك ، عن مالك به .
( 1 ) بهامش الأصل « أصل ذر : لا يكون » وعليها علامة التصحيح يعني بحذف الواو . ومثله في ش . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1384 في المناسك ، عن مالك به .