مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : إِذَا نُتِجَتِ البَدَنَةُ ، فَلْيُحْمَلْ « 1 » وَلَدُهَا ، حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا . فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَحْمَلٌ ، حُمِلَ عَلَى أُمِّهِ ، حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا « 2 » .
مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ : إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى بَدَنَتِكَ ، فَارْكَبْهَا رُكُوباً غَيْرَ فَادِحٍ « 3 » . وَإِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى لَبَنِهَا ، فَاشْرَبْ بَعْدَ مَا يَرْوَى فَصِيلُهَا . فَإِذَا نَحَرْتَهَا ، فَانْحَرْ فَصِيلَهَا مَعَهَا .
الْعَمَلُ فِي الْهَدْيِ حِينَ يُسَاقُ
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ [ ق : 63 - أ ] عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ
هامش
الحج : 143
الحج : 144
( 1 ) كتبت في الأصل بالياء والتاء معاً .
( 2 ) في نسخة عند الأصل ، فيها زيادة « فإن لم يكن في أمه ما تحمله ، كلف حمله » . « إذا نتجت الناقة » أي : وضعت حملها ، الزرقاني 2 : 432 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1204 في المناسك ؛ والحدثاني ، 528 أفي المناسك ؛ والشيباني ، 413 في الحج ، كلهم عن مالك به .
( 3 ) بهامش الأصل « بهذا قال مالك . إنما يركبها إذا احتاج إليها ، ثم ليس عليه أن ينزل عنها إذا استراح » وبهامش الأصل أيضاً « قال مالك في م : لا يشرب من لبن الهدي ، ولا ما فضل عن ولده ، فإن شرب لم يكن عليه شيء » . « . . غير فادح » أي : غير ثقيل ، الزرقاني 2 : 433 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1205 في المناسك ؛ والحدثاني ، 528 ب في المناسك ؛ والشيباني ، 411 في الحج ، كلهم عن مالك به .