قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْضَ أُسْبُوعِهِ « 1 » . ثُمَّ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ ، أَوْ صَلَاةُ الْعَصْرِ . فَإِنَّهُ يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ . ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا طَافَ ، حَتَّى يُكْمِلَ سُبْعاً « 2 » . ثُمَّ لَا يُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، أَوْ حَتَّى تَغْرُبَ . قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ أَخَّرَهُمَا حَتَّى يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ ، فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ .
قَالَ مَالِكٌ : وَلَا بَأْسَ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ طَوَافاً وَاحِداً ، بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ . لَا يَزِيدُ عَلَى سُبْعٍ « 3 » وَاحِدٍ . وَيُؤَخِّرَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ . كَمَا صَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ . [ ش : 115 ] وَيُؤَخِّرُهُمَا بَعْدَ « 4 » الْعَصْرِ ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ . فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، صَلَّاهُمَا إِنْ شَاءَ . وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَهُمَا ، حَتَّى يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ . لَا بَأْسَ بِذلِكَ « 5 » .
وَدَاعُ الْبَيْتِ
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
هامش
الحج : 119 ب
الحج : 120
( 1 ) بهامش الأصل في « ع : سبوعه » .
( 2 ) ضبطت في الأصل على الوجهين ، بضم الباء وسكونها . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1300 في المناسك ، عن مالك به .
( 3 ) ضبطت في الأصل على الوجهين ، بفتح السين وسكون الباء ، وبضمهما معاً .
( 4 ) بهامش الأصل ، في « ع : صلاة » يعني : بعد صلاة العصر .
( 5 ) بهامش ق « وقال مالك : وبعد الصلاة أحب إليّ » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1301 في المناسك ، عن مالك به .